قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 9 ديسمبر 2020 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 9 ديسمبر 2020.
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم، بخطط وظيفية ببعض الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية وبمركز الدفاع والادماج الاجتماعي بسيدي بوزيد، طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
لطفي أحمدي أخصائي اجتماعي أول رئيس مصلحة الإدماج التربوي والمهني بوحدة النهوض بالأشخاص المعوقين بقسم النهوض الاجتماعي تونس 1 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
العائشة نصري أخصائي اجتماعي أول رئيس مصلحة الإحاطة والإدماج بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسيدي بوزيد.
محمد المنصف سعودي أخصائي اجتماعي مستشار رئيس قسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسيدي بوزيد، وعملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
محمود مزي أخصائي اجتماعي مستشار رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بغزالة بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببنزرت، وعملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
جنات الدقاشي أخصائي نفساني رئيس مصلحة العمل الاجتماعي بوحدة الدفاع الاجتماعي بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقبلي.
سلمى بن عمارة حرم بالصيود أخصائي اجتماعي أول رئيس مصلحة العمل الاجتماعي بوحدة الدفاع الاجتماعي بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بباجة.
أميرة الجلاصي حرم الملوحي أخصائي نفساني أول رئيس وحدة النهوض بالأشخاص المعوقين بقسم النهوض الاجتماعي تونس 1 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس، وعملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم، بخطط وظيفية ببعض الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية وبمركز الدفاع والادماج الاجتماعي بسيدي بوزيد، طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
لطفي أحمدي أخصائي اجتماعي أول رئيس مصلحة الإدماج التربوي والمهني بوحدة النهوض بالأشخاص المعوقين بقسم النهوض الاجتماعي تونس 1 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
العائشة نصري أخصائي اجتماعي أول رئيس مصلحة الإحاطة والإدماج بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسيدي بوزيد.
محمد المنصف سعودي أخصائي اجتماعي مستشار رئيس قسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسيدي بوزيد، وعملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
محمود مزي أخصائي اجتماعي مستشار رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بغزالة بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببنزرت، وعملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
جنات الدقاشي أخصائي نفساني رئيس مصلحة العمل الاجتماعي بوحدة الدفاع الاجتماعي بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقبلي.
سلمى بن عمارة حرم بالصيود أخصائي اجتماعي أول رئيس مصلحة العمل الاجتماعي بوحدة الدفاع الاجتماعي بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بباجة.
أميرة الجلاصي حرم الملوحي أخصائي نفساني أول رئيس وحدة النهوض بالأشخاص المعوقين بقسم النهوض الاجتماعي تونس 1 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس، وعملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون