قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 جانفي 2021 يتعلق بتسمية طبيب متفقد عام للشغل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 جانفي 2021.
تسمى السيدة ضحى الرزقي، طبيب متفقد فرعي للشغل في رتبة طبيب متفقد عام للشغل، ابتداء من 8 أكتوبر 2020.
تسمى السيدة ضحى الرزقي، طبيب متفقد فرعي للشغل في رتبة طبيب متفقد عام للشغل، ابتداء من 8 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون