قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 ديسمبر 2020.
تكلف السيدة ليلى بن نصير حرم الشواشي، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بدار المعلمين العليا.
تكلف السيدة ليلى بن نصير حرم الشواشي، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بدار المعلمين العليا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون