قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 26 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 26 نوفمبر 2020.
ينهى تكليف السيد مهدي الجديدي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الصيانة بالإدارة الفرعية للبطاحات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والبنية التحتية بمدنين.
ينهى تكليف السيد مهدي الجديدي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الصيانة بالإدارة الفرعية للبطاحات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والبنية التحتية بمدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون