قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 25 نوفمبر 2020.
يكلف السيد كارم كمرجي، مهندس رئيس، بمهام رئيس وحدة التّصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية إبتداء من 1 ديسمبر 2020، بخطة وإمتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد كارم كمرجي، مهندس رئيس، بمهام رئيس وحدة التّصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية إبتداء من 1 ديسمبر 2020، بخطة وإمتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون