قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 ديسمبر 2020.
تكلف السيدة حنان الخزامي حرم ميلاد، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس وحدة الشؤون الإدارية والمالية بالمجمع الصحي والتربوي للقاصرين عن الحركة العضوية بنابل ابتداء من 2 مارس 2020.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 2338 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة حنان الخزامي حرم ميلاد، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس وحدة الشؤون الإدارية والمالية بالمجمع الصحي والتربوي للقاصرين عن الحركة العضوية بنابل ابتداء من 2 مارس 2020.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 2338 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون