قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 ديسمبر 2020.
تكلف السيدة إيمان الجويني، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام مدير مكتبة مؤسسة تعليم عال وبحث بكلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة إيمان الجويني، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام مدير مكتبة مؤسسة تعليم عال وبحث بكلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون