قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 9 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 9 نوفمبر 2020.
يسمى السيد بلحسن شيبوب متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بمجلس إدارة الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية عوضا عن السيد عبد المؤمن الفرشيشي.
يسمى السيد بلحسن شيبوب متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بمجلس إدارة الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية عوضا عن السيد عبد المؤمن الفرشيشي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون