قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 27 نوفمبر 2020.
يسمى السيد الشاذلي الغزواني متصرفا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لدى مجلس إدارة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق عوضا عن السيد محمد المحمدي.
يسمى السيد الشاذلي الغزواني متصرفا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لدى مجلس إدارة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق عوضا عن السيد محمد المحمدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون