قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 27 نوفمبر 2020.
يكلف السيد إلياس الماكني، تقني أوّل، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
يكلف السيد إلياس الماكني، تقني أوّل، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون