قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية كاتب لجامعة..
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 ديسمبر 2020.
يكلف السيد ناجي لملوم، المتصرف للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة الكتابة القارة للجنة الصفقات بالإدارة الفرعية للبناءات والتجهيز بإدارة المصالح المشتركة بجامعة القيروان.
يكلف السيد ناجي لملوم، المتصرف للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة الكتابة القارة للجنة الصفقات بالإدارة الفرعية للبناءات والتجهيز بإدارة المصالح المشتركة بجامعة القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون