Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 8 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 8 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلّق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 829 لسنة 2020 المؤرخ في 30 أكتوبر 2020 المتعلّق بتسمية السيد الهادي الهريشي، رئيسا لديوان وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن ابتداء من 1 نوفمبر 2020.
قرّرت ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيد الهادي الهريشي، رئيس ديوان وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، أن يمضي بالنيابة عن وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن كلّ الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظاره بإستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به إبتداء من 1 نوفمبر 2020.
تونس في 8 جانفي 2021.
وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن
إيمان هويمل
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟