قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 8 جانفي 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة جبل الجريصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 8 جانفي 2021.
يسمى السيد منعم قلص متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة شركة جبل الجريصة عوضا عن السيد صلاح الدين الميناوي.
يسمى السيد منعم قلص متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة شركة جبل الجريصة عوضا عن السيد صلاح الدين الميناوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون