قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 جانفي 2021 يتعلق بتسمية رئيس اللجنة الوطنية القطاعية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 جانفي 2021.
تسمى السيدة خيرة الشريف ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية رئيسا للجنة الوطنية القطاعية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة عوضا عن السيد سامي عروس.
تسمى السيدة خيرة الشريف ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية رئيسا للجنة الوطنية القطاعية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة عوضا عن السيد سامي عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون