قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 8 جانفي 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 8 جانفي 2021.
يكلف السيد هشام المهذبي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التصرف في إعتمادات ميزانية التجهيز بالإدارة الفرعية للتصرف المالي بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة ابتداء من 1 ديسمبر 2020.
يكلف السيد هشام المهذبي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التصرف في إعتمادات ميزانية التجهيز بالإدارة الفرعية للتصرف المالي بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة ابتداء من 1 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون