قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 18 لسنة 2020 مؤرخ في 24 ديسمبر 2020 يتعلق بتجميد أموال و موارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 18 لسنة 2020 مؤرخ في 24 ديسمبر 2020.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو توفيق بن عبد الله بن محمد العيسي، ابن جميلة قنيدي، مولود في 2 جوان 1971، قاطن نهج ابن عرفة عدد 6 منزل النور المنستير، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 211*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو توفيق بن عبد الله بن محمد العيسي، ابن جميلة قنيدي، مولود في 2 جوان 1971، قاطن نهج ابن عرفة عدد 6 منزل النور المنستير، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 211*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون