قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 جانفي 2021 يتعلق بتسمية رئيس اللجنة الوطنية القطاعية للمصحات الخاصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 جانفي 2021.
يسمى السيد سامي عروس ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية رئيسا للجنة الوطنية القطاعية للمصحات الخاصة عوضا عن السيد كمال المدوري.
يسمى السيد سامي عروس ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية رئيسا للجنة الوطنية القطاعية للمصحات الخاصة عوضا عن السيد كمال المدوري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون