Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية أستاذ تعليم عال.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 ديسمبر 2020،
تسمى السيدة فضيلة الميعادي حرم العلوي، الأستاذ المحاضر، في رتبة أستاذ تعليم عال في مادة الجغرافيا بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة إبتداء من 7 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟