قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية أستاذ تعليم عال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 ديسمبر 2020،
تسمى السيدة فضيلة الميعادي حرم العلوي، الأستاذ المحاضر، في رتبة أستاذ تعليم عال في مادة الجغرافيا بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة إبتداء من 7 جويلية 2020.
تسمى السيدة فضيلة الميعادي حرم العلوي، الأستاذ المحاضر، في رتبة أستاذ تعليم عال في مادة الجغرافيا بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة إبتداء من 7 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون