Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 29 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 29 ديسمبر 2020.
تسند للمتصرفين المستشارين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني (قسم الشباب والرياضة) الآتي ذكرهم ترقية استثنائية في رتبة متصرف رئيس وذلك ابتداء من 14 ديسمبر 2020:
- السيد خالد سعيد،
- السيدة أمال عويني هداوي،
- السيدة درة الرقيق،
- السيدة مطيرة كريم،
- السيدة نسمة الحزامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟