قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 ديسمبر 2020.
يكلف السيد محمد الشيحي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة التصرف في العطل بالإدارة الفرعية للتصرف الإداري بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يكلف السيد محمد الشيحي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة التصرف في العطل بالإدارة الفرعية للتصرف الإداري بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون