Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 32 مؤرّخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة كندار لسنة 2020

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 32 مؤرّخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة كندار لسنة 2020.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصول 34 و126 و133 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته، وخاصّةً الفصول 142 و143 (جديد) و144 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 89 لسنة 2020 المؤرّخ في 6 أكتوبر 2020 المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلدية كندار لسنة 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرّخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 20 جويلية 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات البلدية والجهوية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2020 المؤرّخ في 18 جوان 2020 المتعلّق بضبط تراتيب اعتماد الحضور عن بُعد لأعضاء مجلس الهيئة،
وعلى القرار عدد 27 لسنة 2020 المؤرّخ في 30 سبتمبر 2020 المتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة كندار لسنة 2020،
وعلى محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر 2020،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 22 ديسمبر 2020 والمتعلّق بالتصريح بالنتائج الأولية للانتخابات البلدية الجزئية في بلدية كندار لسنة 2020.
وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية كندار إلى النتائج النهائية التالية:
- عدد الناخبين المرسّمين بالدائرة الانتخابية: 7780 ناخبا،
- عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 4509 ناخبا،
- عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ القائمات: 4337 صوتا،
- عدد أوراق التصويت الملغاة: 95 ورقة،
- عدد أوراق التصويت البيضاء: 77 ورقة،
- الحاصل الانتخابي: 204.77
- عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات المترشّحة:

اسم القائمة المترشّحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المئوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
زيتونة كندار خمس مائة وسبعة وتسعون صوتا 597 13,77 %
مركب الأمل بأولاد عامر خمس مائة وخمسة وأربعون صوتا 545 12,57 %
كندار أولا مائة واثنان وثمانون صوتا 182 4,20 %
الأحرار ثلاث مائة وعشرون صوتا 320 7,38 %
أولاد العابد للجميع ثمانون صوتا 80 1,84 %
مستقبل كندار مائة وستة وثلاثون صوتا 136 3,14 %
الجيل الصاعد بكندار مائة وثمانية عشر صوتا 118 2,72 %
كندار البية مائة وأحد عشر صوتا 111 2,56 %
نهضة كندار ثلاث مائة وثلاثون صوتا 330 7,61 %
النور مائتان وتسع وستون صوتا 269 6,20 %
الطيارة مائتان واثنان وستون صوتا 262 6,04 %
كندار تريد مائة واثنا عشر صوتا 112 2,58 %
النجمة ثلاث مائة وأربعة وعشرون صوتا 324 7,47 %
الاتحاد من أجل كندار ثلاث مائة وصوت واحد 301 6,94 %
أولاد عامر البية مائة وتسع وثمانون صوتا 189 4,36 %
الياسمين مائتان وواحد وثلاثون صوتا 231 5,33 %
الوفاق بكندار مائة صوت 100 2,31 %
صوت البشاشمة سبعون صوتا 70 1,61 %
الشباب يريد ستون صوتا 60 1,38 %
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه، فازت بالمقاعد المخصّصة للدائرة الانتخابية كندار وعددها 18 مقعدا القائمات التالية:
قائمة زيتونة كندار تحصّلت على ثلاثة (3) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1 - المبروك نصر،
2 - أميمة الصيفي البلومي،
3 - إسماعيل وادة.

قائمة مركب الأمل بأولاد عامر تحصّلت على ثلاثة (3) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1 - عاطف السعيدي،
2 - سهام بوحميدة،
3 - بدرالدين النفاتي.
قائمة نهضة كندار تحصّلت على مقعدين أُسندت إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:
1 - رضا المعيوف،
2 - إكرام بن علي.
قائمة النجمة تحصّلت على مقعدين أُسندت إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:
1 - المبروك سوف الجيل،
2 - هدى الرقيعي.
قائمة الأحرار تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1 - محمد الهادي مفتاح.
قائمة الإتحاد من أجل كندار تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1 - سمير بن الحاج مفتاح.
قائمة النور تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1 - سامي بالغارات.
قائمة الطيارة تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1 - الصحبي الصيفي.
قائمة الياسمين تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1 - الشاذلي بوزعبية.
قائمة أولاد عامر البية تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1 - وائل منصور.
قائمة كندار أولا تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1 - سفيان سرغين.
قائمة مستقبل كندار تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1 - نزار بن صالح.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 30 ديسمبر 2020.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟