Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 27 نوفمبر 2020.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتية أسماؤهم في رتبة متصرف رئيس :
- سعاد بن جازية عامر
- نزهة الشاوش القاسمي
- عبد الحفيظ غبارة
- منير قفال
- جمال الدين شرّادي
- لطفي البوزيدي
- لطيفة بن كريش
- لطفي المباركي
- رفقي الماجري
- نبيل فقيّر
- ليلى الغرايري
- آمال النايلي
- أسامة عبد الكافي
- فيصل الجندوبي
- عائدة حمايدية
- طارق سعيدي
- أحمد بولعراس
- نوّة بن سليمان
- وحيدة عبد الله
- ألفة المؤدب
- كمال كحولي
- منيرة اللّبان
- حنان ورتاني
- سامي الثابتي
- قيس سعيدي
- جلول بوزيدي
- نصر نصر
- آمال الساسي بن سليمان
- سلوى الشاوش
- عبد الرؤوف غانمي
- باسل حطابي
- هناء الزواغي
- منية السهيلي
- سامية فرحات
- وصال داعي بن سعيد
- وجدي عبد الرحيم
- عبد الوهاب الزيودي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟