قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رؤساء برامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 ديسمبر 2020.
تسمى الإطارات العليا الواردة أسماؤهم بالجدول المرفق رؤساء برامج بمهمة الشؤون الاجتماعية على سبيل التسوية ويتمتعون بالامتيازات المكفولة ضمن الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 وذلك بالنسبة للفترات التي تولوا خلالها هذه المهام على النحو الآتي :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية السابقة البرنامج الفترة الزمنية
كمال المدوري مستشار المصالح العمومية المدير العام للضمان الاجتماعي برنامج من 1 جانفي 2020 إلى غاية 27 ماي 2020
محمد بن يوشع أخصائي اجتماعي عام المدير العام للنهوض الاجتماعي برنامج النهوض الاجتماعي من 1 جانفي 2020 إلى غاية 4 ماي 2020
محمد المنصوري مستشار المصالح العمومية المدير العام للمصالح المشتركة برنامج القيادة والمساندة من 1 جانفي 2020 إلى غاية 30 سبتمبر 2020
تسمى الإطارات العليا الواردة أسماؤهم بالجدول المرفق رؤساء برامج بمهمة الشؤون الاجتماعية على سبيل التسوية ويتمتعون بالامتيازات المكفولة ضمن الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 وذلك بالنسبة للفترات التي تولوا خلالها هذه المهام على النحو الآتي :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية السابقة البرنامج الفترة الزمنية
كمال المدوري مستشار المصالح العمومية المدير العام للضمان الاجتماعي برنامج من 1 جانفي 2020 إلى غاية 27 ماي 2020
محمد بن يوشع أخصائي اجتماعي عام المدير العام للنهوض الاجتماعي برنامج النهوض الاجتماعي من 1 جانفي 2020 إلى غاية 4 ماي 2020
محمد المنصوري مستشار المصالح العمومية المدير العام للمصالح المشتركة برنامج القيادة والمساندة من 1 جانفي 2020 إلى غاية 30 سبتمبر 2020
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون