قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة تنمية واستغلال حقول النفط لرخصة الجنوب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 23 نوفمبر 2020.
يسمى السيد وهيب المغيربي متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بمجلس إدارة شركة تنمية واستغلال حقول النفط لرخصة الجنوب عوضا عن السيد عبد الخالق التركي.
يسمى السيد وهيب المغيربي متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بمجلس إدارة شركة تنمية واستغلال حقول النفط لرخصة الجنوب عوضا عن السيد عبد الخالق التركي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون