قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 8 جانفي 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الإستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 8 جانفي 2021.
تسند الدرجة الإستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد نزار الجيد، متصرف رئيس ومدير البناءات والتجهيز بالإدارة العامة للمصالح المشتركة ابتداء من 1 ديسمبر 2020.
تسند الدرجة الإستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد نزار الجيد، متصرف رئيس ومدير البناءات والتجهيز بالإدارة العامة للمصالح المشتركة ابتداء من 1 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون