قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 8 جانفي 2021 يتعلق بتسمية عضو باللجنة الوطنية لإسناد الجائزة الوطنية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 8 جانفي 2021.
تسمى عضو باللجنة الوطنية لإسناد الجائزة الوطنية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية:
- السيدة آمال صمود، ممثلة عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار: عضوة.
تسمى عضو باللجنة الوطنية لإسناد الجائزة الوطنية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية:
- السيدة آمال صمود، ممثلة عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار: عضوة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون