Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 8 جانفي 2021 يتعلق بتسمية عضو باللجنة الوطنية لإسناد الجائزة الوطنية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 8 جانفي 2021.
تسمى عضو باللجنة الوطنية لإسناد الجائزة الوطنية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية:
- السيدة آمال صمود، ممثلة عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار: عضوة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟