Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير السياحة مؤرخ في 8 جانفي 2021 يتعلّق بتفويض حق الإمضاء

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير السياحة مؤرخ في 8 جانفي 2021 يتعلّق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير السياحة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة السياحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلّق بتنظيم وزارة السياحة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 794 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 2013 المؤرخ في 22 فيفري 2013 المتعلق بتكليف السيد كريم بالحسين بمهام متفقد عام بالتفقدية العامة لوزارة السياحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض إلى السيد كريم بالحسين، مستشار المصالح العمومية متفقد عام، ليمضي بالنيابة عن وزير السياحة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته بإستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 16 نوفمبر 2020.
تونس في 8 جانفي 2021.
وزير السياحة
الحبيب عمّار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟