Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 جانفي 2021 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالملاسين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 جانفي 2021.
يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالملاسين وذلك لمدة ثلاث سنوات :
ـ السيدة نجاة الحمايدي : مديرة المركز، رئيس،
ـ السيدة هاجر الرحيمي : ممثلة عن وزارة الداخلية،
ـ السيد فتحي عماري : عن وزارة العدل،
ـ السيدة منية حسان : ممثلة عن وزارة الشؤون الدينية،
ـ السيدة إيناس عاشور : ممثلة عن وزارة شؤون المرأة والأسرة وكبار السن،
ـ السيدة فادية الهمامي : ممثلة عن وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني،
ـ السيد منير الوسلاتي : عن وزارة الشؤون الثقافية،
ـ السيد مهدي عطي : عن وزارة الصحة،
ـ السيد ناجي الشيحاوي : عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ السيد نوفل العياشي : عن وزارة التربية،
ـ السيدة نزيهة الغريسي : رئيس مصلحة الإحاطة والإدماج بالمركز،
ـ السيدة هاجر النغموشي : رئيس مصلحة الوقاية بالمركز،
ـ السيد عمر مالك الجليزي : عن الهلال الأحمر التونسي،
ـ السيدة رجاء العويني : ممثلة عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي،

ـ السيدة درصاف اليعقوبي : ممثلة عن جمعية المساندة الاجتماعية،
ـ السيد محمد لطفي بالعربي : عن التونسية للإرشاد والتوجيه حول السيدا والإدمان،
ـ السيدة فضيلة نصر : ممثلة عن جمعية أمل للعائلة والطفل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟