قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 جانفي 2021 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالملاسين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 جانفي 2021.
يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالملاسين وذلك لمدة ثلاث سنوات :
ـ السيدة نجاة الحمايدي : مديرة المركز، رئيس،
ـ السيدة هاجر الرحيمي : ممثلة عن وزارة الداخلية،
ـ السيد فتحي عماري : عن وزارة العدل،
ـ السيدة منية حسان : ممثلة عن وزارة الشؤون الدينية،
ـ السيدة إيناس عاشور : ممثلة عن وزارة شؤون المرأة والأسرة وكبار السن،
ـ السيدة فادية الهمامي : ممثلة عن وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني،
ـ السيد منير الوسلاتي : عن وزارة الشؤون الثقافية،
ـ السيد مهدي عطي : عن وزارة الصحة،
ـ السيد ناجي الشيحاوي : عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ السيد نوفل العياشي : عن وزارة التربية،
ـ السيدة نزيهة الغريسي : رئيس مصلحة الإحاطة والإدماج بالمركز،
ـ السيدة هاجر النغموشي : رئيس مصلحة الوقاية بالمركز،
ـ السيد عمر مالك الجليزي : عن الهلال الأحمر التونسي،
ـ السيدة رجاء العويني : ممثلة عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي،
ـ السيدة درصاف اليعقوبي : ممثلة عن جمعية المساندة الاجتماعية،
ـ السيد محمد لطفي بالعربي : عن التونسية للإرشاد والتوجيه حول السيدا والإدمان،
ـ السيدة فضيلة نصر : ممثلة عن جمعية أمل للعائلة والطفل.
يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالملاسين وذلك لمدة ثلاث سنوات :
ـ السيدة نجاة الحمايدي : مديرة المركز، رئيس،
ـ السيدة هاجر الرحيمي : ممثلة عن وزارة الداخلية،
ـ السيد فتحي عماري : عن وزارة العدل،
ـ السيدة منية حسان : ممثلة عن وزارة الشؤون الدينية،
ـ السيدة إيناس عاشور : ممثلة عن وزارة شؤون المرأة والأسرة وكبار السن،
ـ السيدة فادية الهمامي : ممثلة عن وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني،
ـ السيد منير الوسلاتي : عن وزارة الشؤون الثقافية،
ـ السيد مهدي عطي : عن وزارة الصحة،
ـ السيد ناجي الشيحاوي : عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ السيد نوفل العياشي : عن وزارة التربية،
ـ السيدة نزيهة الغريسي : رئيس مصلحة الإحاطة والإدماج بالمركز،
ـ السيدة هاجر النغموشي : رئيس مصلحة الوقاية بالمركز،
ـ السيد عمر مالك الجليزي : عن الهلال الأحمر التونسي،
ـ السيدة رجاء العويني : ممثلة عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي،
ـ السيدة درصاف اليعقوبي : ممثلة عن جمعية المساندة الاجتماعية،
ـ السيد محمد لطفي بالعربي : عن التونسية للإرشاد والتوجيه حول السيدا والإدمان،
ـ السيدة فضيلة نصر : ممثلة عن جمعية أمل للعائلة والطفل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون