قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 8 جانفي 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 8 جانفي 2021.
ينهى تكليف السيد نوفل المرابط، متصرف رئيس، من مهام رئيس مصلحة التشريفات بمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بديوان وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني ابتداء من 11 سبتمبر 2020.
ينهى تكليف السيد نوفل المرابط، متصرف رئيس، من مهام رئيس مصلحة التشريفات بمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بديوان وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني ابتداء من 11 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون