قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 جانفي 2021 طبيب متفقد فرعي للشغل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 جانفي 2021.
تسمى السيدة حياة بوبكر، طبيب متفقد جهوي للشغل في رتبة طبيب متفقد فرعي للشغل، ابتداء من 22 أكتوبر 2020.
تسمى السيدة حياة بوبكر، طبيب متفقد جهوي للشغل في رتبة طبيب متفقد فرعي للشغل، ابتداء من 22 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون