قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 27 نوفمبر 2020.
يسمى المتصرفون الرؤساء الآتية أسماؤهم في رتبة متصرف عام:
- جنيدي عزري
- هندة الواعر التركي
- سنية خرّاز ميلاد
- مصطفى ليوان
- سمير عبيشو
- منجي الشمنقي
- برهان حميدة
- مريم الولهازي
يسمى المتصرفون الرؤساء الآتية أسماؤهم في رتبة متصرف عام:
- جنيدي عزري
- هندة الواعر التركي
- سنية خرّاز ميلاد
- مصطفى ليوان
- سمير عبيشو
- منجي الشمنقي
- برهان حميدة
- مريم الولهازي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون