قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 2 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 2 ديسمبر 2020.
يكلّف السيد سليم بالحاج أحمد، مقدم أمن وطني، بمهام رئيس مصلحة حماية التراث المادي بإدارة المحافظة على التراث وتثمينه بوزارة الشؤون الثقافية.
يكلّف السيد سليم بالحاج أحمد، مقدم أمن وطني، بمهام رئيس مصلحة حماية التراث المادي بإدارة المحافظة على التراث وتثمينه بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون