قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 8 جانفي 2021 يتعلق بتسمية عضو بالهيئة المختصة بالنظر في الإشكاليات المتعلقة بمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 8 جانفي 2021.
يسمى السيد عاطف مجدوب عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بالهيئة المختصة بالنظر في الإشكاليات المتعلقة بمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة عوضا عن السيد بدر الدين البرايكي وذلك ابتداء من تاريخ 19 نوفمبر 2019.
يسمى السيد عاطف مجدوب عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بالهيئة المختصة بالنظر في الإشكاليات المتعلقة بمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة عوضا عن السيد بدر الدين البرايكي وذلك ابتداء من تاريخ 19 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون