Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 8 جانفي 2021 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المـــــواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف بــ "بير الخنفوس" بولاية قابس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 8 جانفي 2021 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المـــــواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف بــ "بير الخنفوس" بولاية قابس.
إن وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى المطلب المقدم في 26 فيفري 2018 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه الشركة العامة للحفر واستغلال المقاطع منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف بــ "بير الخنفوس" كائنة بولاية قابس حسب خريطة الحامة بمقياس 100.000/1،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 12 جوان 2018،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 24 جويلية 2020 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يرخص للشركة العامة للحفر واستغلال المقاطع المعين محل التخابر معها بمقسم عدد 232 أريانة الصغرى، طريق رواد، 2080 أريانة، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف بــــ "بير الخنفوس" بولاية قابس.
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتتكون هذه الرخصة من محيطين أوليين أي ما يعادل 200 هكتار. وتحدد كما يلي:
تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيوديزية جبل العيدودي عدد 2167M002 والتي تبلغ 34 درجة 2 دقائق 10.18 ثانية من حيث العرض و9 درجات 42 دقيقة 49.91 ثانية من حيث الطول و286 مترا من حيث الارتفاع حسب خريطة الفجاج بمقياس 1/50.000.
الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ.ب) طوله 2000 متر متجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 1010 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب-ج) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 1170 مترا غرب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج-د) طوله 2000 متر يتجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 10 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الغربي: هو خط مستقيم (د-أ) طوله 1000 متر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 3170 مترا غرب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 2 ـ يتعين على الشركة العامة للحفر واستغلال المقاطع خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته ثمانية وتسعون (98) ألف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جانفي 2021.
وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم
سلوى الصغيّر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟