قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الإستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 15 ديسمبر 2020.
تسند الدرجة الإستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد سامي خي، مهندس عام، مدير الصفقات والمؤسسات التابعة للوزارة بالإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
تسند الدرجة الإستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد سامي خي، مهندس عام، مدير الصفقات والمؤسسات التابعة للوزارة بالإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون