قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 ديسمبر 2020.
يكلف السيد بلقاسم نايلي، المهندس الأول، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة.
يكلف السيد بلقاسم نايلي، المهندس الأول، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون