أمر حكومي عدد 938 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
أمر حكومي عدد 938 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العـام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بالنظام المنطبق على المكلّفين بمأمورية في الدواوين الوزارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرّف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكتب العلاقات مع المواطن كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2398 لسنة 1993 المؤرخ في 29 نوفمبر 1993، والأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 3011 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لكل من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي سابقا بوزارة التنمية والتعاون الدولي،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 394 لسنة 2017 المؤرخ في 29 مارس 2017 المتعلق بإحداث إطار موحد لتقييم وإدارة الاستثمارات العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 3 و5 من الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصـل 3 (جديد): تلحق بالديوان الهياكل التالية:
1 ـ مكتب الضبط المركزي،
2 ـ مكتب الإعلام والتواصل والنفاذ إلى المعلومة،
3 ـ مكتب الاستقبال والتشريفات،
4 ـ مكتب العلاقات مع المواطن،
5 ـ التفقدية العامة،
6 ـ مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية،
7 ـ خلية الحوكمة،
8 ـ مكتب التخطيط والتقييم،
9 ـ الخلية المركزية للإنجاز والمتابعة.
الفصـل 5 (جديد): يكلف مكتب الإعلام والتواصل والنفاذ إلى المعلومة خاصة بـ:
ـ إرساء وتنظيم العلاقات مع وسائل الإعلام ونشر المعلومات حول المسائل الراجعة بالنظر إلى الوزارة،
ـ تحديد سياسة التواصل بالوزارة،
ـ جمع وتحليل المعلومات الصحفية التي تهم أنشطة الوزارة،
ـ النهوض بالاتصال داخل الوزارة،
ـ معالجة المطالب المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة والتنسيق مع هيئة النفاذ إلى المعلومة.
ويتولى تسيير مكتب الإعلام والتواصل والنفاذ إلى المعلومة مدير عام إدارة مركزية بمساعدة مدير وكاهية مدير ورئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفقرتين الأخيرتين من الفصلين 7 و8 من الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 7 (فقرة أخيرة جديدة):
ويتولى تسيير مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية مدير عام إدارة مركزية بمساعدة مدير وكاهية مدير ورئيسي مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 8 (فقرة أخيرة جديدة):
ويتولى تسيير خلية الحوكمة مدير عام إدارة مركزية بمساعدة مدير وكاهية مدير ورئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 3 ـ يضاف إلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 الفصول 8 (مكرر) و8 (ثالثا) و8 (رابعا) و8 (خامسا) فيما يلي نصهم:
الفصل 8 (مكرّر): يكلف مكتب الاستقبال والتشريفات خاصة بـ:
ـ إعداد مقابلات واجتماعات الوزير مع الشخصيات الأجنبية وتوفير الخدمات البروتوكولية للوزارة،
ـ استقبال ومساعدة الوفود الأجنبية التي تزور البلاد التونسية وذلك في إطار برامج التعاون المتصلة بمشمولات الوزارة،
ـ القيام بأنشطة الاستقبال والعلاقات العامة.
ويتولى تسيير مكتب الاستقبال والتشريفات مدير إدارة مركزية بمساعدة كاهية مدير ورئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 8 (ثالثا): تكلّف التفقدية العامة بمراقبة التصرّف الإداري والمالي لجميع مصالح الوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها وكذلك الجمعيات التي تتمتّع بمنح من ميزانية الوزارة.
كما تكلف أيضا بـ:
ـ إنجاز كلّ مهام التفقد والتحقيقات الخاصة بإذن من الوزير،
ـ إعداد تقارير حول نتائج مهام التفقد والتحقيقات عند كل عملية تفقد وعرضها على الوزير،
ـ متابعة تنفيذ التوصيات الواردة بالتقارير السالفة الذكر،
ويخوّل لأعضاء التفقدية العامّة أثناء إنجازهم لمهامهم طلب إبلاغهم بكلّ معلومة أو وثيقة يرونها ضرورية.
تحرّر التفقدية العامة تقريرا إثر كل مهمّة تفقد أو تحقيق يتضمّن النتائج التي آلت إليها وتوجّه نسخة من هذا التقرير إلى رئاسة الحكومة (هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية) وإلى والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.
ويتولى تسيير التفقدية العامة مدير عام إدارة مركزية بمساعدة مديرين وكاهيتي مدير وثلاثة رؤساء مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 8 (رابعا): يكلف مكتب التخطيط والتقييم خاصة بـ:
ـ إعداد بنك المعلومات المتعلقة بالميادين الراجعة بالنظر للوزارة وتحليلها واستغلالها وتوزيعها على المصالح المعنية،
ـ متابعة التمويل والدين الخارجي وتقييمهما،
ـ متابعة إعداد وتنفيذ المخطط التنموي والميزان الاقتصادي للتنمية،
ـ متابعة تنفيذ المشاريع المبرمجة في مخطط التنمية،
ـ تقييم إنجاز مخطط التنمية،
ـ متابعة إعداد إطار الميزانيةالميزانية
دراسة إيرادات وتكاليف وظروف مشروع ما خلال فترة معينة
متوسط المدى الإجمالي وتوزيعه القطاعي في علاقة بمخطط التنمية،
ـ متابعة إعداد تقارير حول المشاريع الاستثمارية المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آليات تمويل أخرى خارج إطار ميزانية الدولة وحول التوزيع الجهوي للاستثمار.
ويتولى تسيير مكتب التخطيط والتقييم مدير عام إدارة مركزية بمساعدة كاهية مدير ورئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 8 (خامسا): تكلف الخلية المركزية للإنجاز والمتابعة خاصة بـ:
ـ إعداد وتطوير لوحة قيادة الكترونية لمتابعة تقدم إنجاز المشاريع الممولة في إطار التعاون الدولي،
ـ متابعة أولويات الوزارة وتقدم إنجاز المشاريع التابعة لها،
ـ رصد المشاريع الممولة عن طريق التعاون الدولي التي تواجه صعوبة في الإنجاز وتقديم تقارير مباشرة إلى الوزير لاتخاذ الإجراءات العاجلة بشأنها،
ـ تطبيق أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بمتابعة وتقييم تنفيذ المشاريع الممولة في إطار التعاون الدولي.
ويتولى تسيير الخلية المركزية للإنجاز والمتابعة مدير عام إدارة مركزية بمساعدة مدير وكاهية مدير ورئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 4 ـ تلغى أحكام المطّة الرابعة من الفقرة الثالثة من الفصل 9 وأحكام الفصول 16 و17 و18 من الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016.
الفصل 5 ـ تلغى أحكام الفصل 19 من الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصـل 19 (جديد): تكلّف الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات خاصة بـ:
ـ دراسة كل المسائل القانونية والاستشارات التي تعرض على الوزارة،
ـ إبداء الرأي بخصوص جميع النصوص القانونية،
ـ متابعة الاتفاقات الدولية ودراسة كل المسائل القانونية ذات الصلة،
ـ المشاركة في المفاوضات بخصوص الاتفاقيات الدولية،
ـ المساهمة في إعداد وصياغة النصوص القانونية والترتيبية التي تدخل ضمن مشمولات الوزارة،
ـ متابعة النزاعات الإدارية والدولية التي تكون الوزارة طرفا فيها وتمثيل الوزارة لدى المحكمة الإداريةالمحكمة الإدارية
محكمة تنظر في الأمور المتعلقة بالإدارة العامة
بالتنسيق مع مصالح نزاعات الدولة،
ـ إنجاز الدراسات التي يستوجبها تطوير النصوص المنظمة لتدخلات الوزارة والقيام بدور المستشار القانوني لكل مصالح الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر،
ـ ضبط الصيغ النهائية لمشاريع النصوص التشريعية والترتيبية وعرضها للإمضاء أو التأشير عليها.
تشتمل الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات على إدارتين:
1 ـ إدارة الشؤون القانونية والدراسات وتضم إدارتين فرعيتين:
أ- الإدارة الفرعية للاتفاقيات الدولية وتحتوي على مصلحة واحدة،
ب- الإدارة الفرعية لإعداد النصوص القانونية والدراسات وتحتوي على مصلحة واحدة.
2 ـ إدارة النزاعات وتضم إدارتين فرعيتين:
أ- الإدارة الفرعية للنزاعات الإدارية والعدلية وتحتوي على مصلحة واحدة،
ب- الإدارة الفرعية للنزاعات الدولية وتحتوي على مصلحة واحدة.
الفصل 6 ـ تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 21 من الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 21 (فقرة أخيرة جديدة):
وتشتمل الهيئة العامة للتوازنات الكبرى والإحصاء على ثلاث إدارات عامة وخلية تنسيق ومتابعة:
ـ الإدارة العامة للتقديرات،
ـ الإدارة العامة لتمويل الاقتصاد ومتابعة القطاع المالي،
ـ الإدارة العامة لتمويل التنمية والإصلاحات.
الفصل 7 ـ تلغى أحكام الفقرتين الأخيرتين من الفصلين 22 و23 من الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 22 (فقرة أخيرة جديدة):
ويتولى تسيير الإدارة العامة للتقديرات مدير عام إدارة مركزية بمساعدة مديرين إثنين وثلاث كواهي مديرين وأربعة رؤساء مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 23 (فقرة أخيرة جديدة):
ويتولى تسيير الإدارة العامة لتمويل الاقتصاد ومتابعة القطاع المالي مدير عام إدارة مركزية بمساعدة مديرين إثنين وثلاث كواهي مديرين وأربعة رؤساء مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 8 ـ يضاف إلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 الفصل 23 (مكرر) فيما يلي نصه:
الفصل 23 (مكرر): تعنى الإدارة العامة لتمويل التنمية والإصلاحات بالمسائل المتعلقة بمتابعة الموارد الخارجية للميزانية من قروض وهبات في إطار الحرص على إيفاء الحكومة بتعهّداتها الدولية المرتبطة بالتمويل الخارجي.
ولهذا الغرض فهي مكلّفة خاصّة بــ:
ـ المساهمة في إعداد ومتابعة برامج تمويل الإصلاحات المدرجة بها،
ـ متابعة وتقييم إنجازات برامج دعم الميزانية،
ـ برمجة ومتابعة التمويل الخارجي للميزانية في إطار التعاون الدولي،
ـ متابعة نسق استهلاك التمويلات،
ـ إعداد لوحات قيادة وتحاليل متابعة الأمن الاقتصادي والمالي،
ـ المساهمة في إعداد الميزان الاقتصادي ومخطط التنمية،
ويتولى تسيير الإدارة العامة لتمويل التنمية والإصلاحات مدير عام إدارة مركزية بمساعدة مديرين إثنين وكاهيتي مدير وثلاثة رؤساء مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 9 ـ تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 25 من الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 وتعوض بما يلي:
الفصل 25 (فقرة أخيرة جديدة):
وتشتمل الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية على ست إدارات عامة وخلية تنسيق ومتابعة:
ـ الإدارة العامة للبرامج الجهوية الخصوصية ودعم التنمية المحلية،
ـ الإدارة العامة لسياسات التنمية الجهوية،
ـ الإدارة العامة للبرمجة والمصادقة ومتابعة إنجاز المشاريع العمومية،
ـ الإدارة العامة للبنية الأساسية،
ـ الإدارة العامة لقطاعات الإنتاج،
ـ الإدارة العامة لتنمية الرأسمال البشري.
الفصل 10 ـ تلغى الفصول 26 و27 و28 و29 من الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 26 (جديد): تعنى الإدارة العامة للبرامج الجهوية الخصوصية ودعم التنمية المحلية بالمسائل المتعلقة بمتابعة البرامج الجهوية.
ولهذا الغرض فهي مكلّفة خاصّة بــ:
ـ ضبط البرامج الجهوية تبعا لأوليات الجهة وبالتنسيق مع دواوين التنمية الجهوية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية،
ـ متابعة إنجاز المشاريع والبرامج العمومية،
ويتولى تسيير الإدارة العامة للبرامج الجهوية الخصوصية ودعم التنمية المحلية مدير عام إدارة مركزية بمساعدة مديرين وثلاث كواهي مديرين وأربعة رؤساء مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 27 (جديد): تعنى الإدارة العامة لسياسات التنمية الجهوية بالمسائل المتعلقة بإعداد آفاق وسياسات التنمية الجهوية.
ولهذا الغرض فهي مكلّفة خاصّة بــ:
ـ إعداد سياسات التنمية الجهوية بالتنسيق مع دواوين التنمية الجهوية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية،
ـ إعداد مخططات التنمية الجهوية بالتنسيق مع دواوين التنمية الجهوية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية والقطاعات المعنية،
ـ متابعة وتقييم إنجاز مخططات التنمية الجهوية واقتراح التعديلات اللازمة،
ـ المساهمة في إعداد التقرير السنوي لتنفيذ المخطط الجهوي،
ويتولى تسيير الإدارة العامة لسياسات التنمية الجهوية مدير عام إدارة مركزية بمساعدة مديرين إثنين وثلاث كواهي مديرين وأربعة رؤساء مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 28 (جديد): تعنى الإدارة العامة للبرمجة والمصادقة ومتابعة إنجاز المشاريع العمومية بالمسائل المتعلقة بإعداد المشاريع العمومية التي يقترح إدراجها بميزانية الدولة وعلى المشاريع التي تستوجب رصد الاعتمادات الضرورية للقيام بدراسات ما قبل الجدوى و/ أو دراسة الجدوى و/ أو الدراسات الفنية قبل إحالتها على وزارة المالية.
ولهذا الغرض فهي مكلّفة خاصّة بــ:
ـ تحليل وفحص نتائج دراسات ما قبل الاستثمار وإجراء تقييمات للمشاريع العمومية من أجل التحقق من الفرضيات ومعايير الاستشراف والتكاليف والمنافع والمؤشرات المستعملة عند التقييم،
ـ تحليل محتويات المعطيات والوثائق المقدمة من الهيكل العمومي المشرف على المشروع تضمن بتقرير يرفع إلى اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 394 لسنة 2017 المؤرخ في 29 مارس 2017 المتعلق بإحداث إطار موحد لتقييم وإدارة الاستثمارات العمومية،
ـ التثبت من مدى تطابق أشغال إعداد المشاريع مع توجهات مخطط التنمية وأنظمة وأدلة إعداد المشاريع،
ـ إدارة بنك المشاريع وتوفير منافذ للهياكل العمومية تسمح بتحديث خصائص هذه المشاريع.
ويتولى تسيير الإدارة العامة للبرمجة والمصادقة ومتابعة إنجاز المشاريع العمومية مدير عام إدارة مركزية بمساعدة مديرين إثنين وكاهيتي مدير وثلاثة رؤساء مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 29 (جديد): تعنى الإدارة العامة للبنية الأساسية بالمسائل المتعلقة بإعداد آفاق تنمية البنية الأساسية وتقييم مشاريعها.
ولهذا الغرض فهي مكلفة خاصّة بــ:
ـ ضبط آفاق تنمية البنية الأساسية في إطار المساهمة في إعداد مخططات التنمية،
ـ دراسة ملفات طلبات التمويل الخارجي لمشاريع البنية الأساسية وتقييمها،
ـ متابعة إنجاز مشاريع البنية الأساسية وتشخيص الإشكاليات المطروحة واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية،
ـ متابعة وتحليل تطور قطاع البنية الأساسية وإعداد التوقعات المتعلقة بها في إطار متابعة تنفيذ المخططات،
ـ المساهمة في برمجة ومتابعة وتقييم مشاريع البنية الأساسية الممولة بموارد خارجية أو وطنية،
ـ المساهمة في تقييم السياسات وإعداد كل الإصلاحات التي يعتزم إدخالها في هذا الميدان،
ـ تجميع وتوزيع المعطيات الضرورية لمتابعة قطاع البنية الأساسية،
ـ المساهمة في إعداد التقرير السنوي لتنفيذ المخطط التنموي.
ويتولى تسيير الإدارة العامة للبنية الأساسية مدير عام إدارة مركزية بمساعدة أربعة مديرين وخمس كواهي مديرين وستة رؤساء مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 11 ـ يضاف إلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 الفصلين 29 (مكرر) و29 (ثالثا) فيما يلي نصّهما:
الفصل 29 (مكرّر): تعنى الإدارة العامة لقطاعات الإنتاج بالمسائل المتعلقة بتحليل تطور القطاعات الاقتصادية في إطار إعداد مخططات التنمية والموازين الاقتصادية والتقرير السنوي حول التنمية.
ولهذا الغرض فهي مكلفة خاصّة بــ:
ـ إعداد الآفاق والاستراتيجيات والسياسات القطاعية وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية،
ـ المساهمة في برمجة ومتابعة وتقييم المشاريع والبرامج العمومية سواء منها الممولة بموارد داخلية أو خارجية،
ـ تجميع ومعالجة المعطيات الضرورية لمتابعة تطور القطاعات ذات العلاقة ونشرها،
ـ المساهمة في تقييم السياسات وإعداد كل الإصلاحات التي يعتزم إدخالها على مستوى القطاعات الاقتصادية،
ـ ضبط قائمة المشاريع المقترح تمويلها على الموارد الخارجية أو ميزانية الدولة والتمويل العمومي بالتنسيق مع الإدارة العامة للبرمجة والمصادقة ومتابعة إنجاز المشاريع العمومية،
ـ متابعة دراسات المشاريع والبرامج وضبط تكلفتها ومنوال تمويلها.
ويتولى تسيير الإدارة العامة لقطاعات الإنتاج مدير عام إدارة مركزية بمساعدة أربعة مديرين وخمس كواهي مديرين وستة رؤساء مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 29 (ثالثا): تعنى الإدارة العامة لتنمية الرأس مال البشري بالمسائل المتعلقة بإعداد التوقعات في مجالات التعليم والتكوين المهني والمرأة والشباب والطفولة والرياضة والثقافة والإعلام والسكان والتشغيل والمداخيل والصحة والحماية الاجتماعية في إطار إعداد مخططات التنمية والموازين الاقتصادية.
ولهذا الغرض فهي مكلفة خاصة بــ:
ـ إعداد التوقعات في ميادين السكان والتعليم والتكوين والتشغيل والموارد البشرية بالوظيفة العمومية والثقافة والشباب والإعلام وكذلك في ميادين المداخيل والحماية الاجتماعية والبرامج الاجتماعية في إطار مخططات التنمية،
ـ متابعة وتحليل تطور هذه القطاعات وإعداد التوقعات المتعلقة بها بالتعاون مع المصالح والوزارات المعنية في إطار الميزان الاقتصادي، ومتابعة تنفيذ المخططات،
ـ متابعة وتحليل تطور قطاعات السكان والتشغيل والمداخيل والصحة والحماية الاجتماعية،
ـ متابعة وتحليل تطور مجالات التنمية البشرية والإنتاجية والمقدرة الشرائية والرأس المال البشري،
ـ المساهمة في وضع ومتابعة وتقييم المشاريع والبرامج ذات الصلة وتجميع وتوزيع المعطيات الضرورية لمتابعة القطاعات المذكورة والمساهمة في إعداد التقارير السنوية للتنمية،
ـ المساهمة مع المصالح المعنية بالوزارات الأخرى في برمجة ومتابعة وتقييم المشاريع الممولة بموارد خارجية أو بموارد من الميزانيةالميزانية
دراسة إيرادات وتكاليف وظروف مشروع ما خلال فترة معينة
في مستوى مختلف القطاعات الداخلة ضمن مشمولاتها،
ـ المساهمة في تقييم السياسات وإعداد الإصلاحات التي يعتزم إدخالها في هذا الميدان،
ـ تجميع وتوزيع المعطيات الضرورية لمتابعة هذه القطاعات،
ـ المساهمة في إعداد التقرير السنوي لتنفيذ المخطط التنموي.
ويتولى تسيير الإدارة العامة لتنمية الرأس مال البشري مدير عام إدارة مركزية بمساعدة أربعة مديرين وخمس كواهي مديرين وستة رؤساء مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 12 ـ تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 31 من الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 وتعوض بما يلي:
الفصل 31 (فقرة أخيرة جديدة):
وتشتمل الهيئة العامة للتعاون الدولي على ثمان إدارات عامة وخلية تنسيق ومتابعة:
ـ الإدارة العامة للتعاون متعدد الأطراف،
ـ الإدارة العامة للتعاون الإفريقي،
ـ الإدارة العامة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي،
ـ الإدارة العامة للتعاون مع المؤسسات الأوروبية للتنمية،
ـ الإدارة العامة للتعاون الثنائي الأوروبي،
ـ الإدارة العامة للتعاون الثنائي الآسيوي والأمريكي،
ـ الإدارة العامة للتعاون مع مؤسسات التنمية العربية والإسلامية،
ـ الإدارة العامة للتعاون الثنائي العربي والإسلامي.
الفصل 13 ـ تلغى الفصول 32 و33 و34 و35 من الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 وتعوض بالأحكام التالية:
الفصـل 32 (جديد): تعنى الإدارة العامة للتعاون متعدّد الأطراف بالمسائل المتعلّقة بالتعاون بين الجمهوريّة التونسيّة والمؤسسات والهيئات متعددة الأطراف.
ولهذا الغرض فهي مكلّفة خاصّة بــ:
ـ المشاركة في إعداد سياسات التّعاون بين الجمهوريّة التونسية والمؤسّسات والهيئات متعدّدة الأطراف،
ـ إعداد المفاوضات مع المؤسّسات الماليّة متعدّدة الأطراف والإشراف عليها ومتابعة تنفيذ الاتّفاقات المتولّدة عنها،
ـ المشاركة في إعداد المفاوضات مع هذه المؤسسات والهيئات متعددة الأطراف ومتابعة تنفيذ الاتّفاقات المتولّدة عنها،
ـ العمل على تنمية وتطوير فرص وصيغ التّعاون مع هذه المؤسسات والهيئات متعددة الأطراف في المجالات الراجعة لها بالنظر،
ويتولى تسيير الإدارة العامة للتعاون متعدّد الأطراف مدير عام بمساعدة مديرين إثنين وثلاث كواهي مديرين وأربعة رؤساء مصلحة إدارة مركزية.
الفصـل 33 (جديد): تعنى الإدارة العامة للتعاون الإفريقي بالمسائل المتعلقة بالتعاون بين الجمهوريّة التونسيّة والمؤسسات والهيئات والبلدان الإفريقية.
ولهذا الغرض فهي مكلّفة خاصّة بــ:
ـ المشاركة في إعداد سياسات التّعاون بين الجمهوريّة التونسية والمؤسّسات والهيئات والبلدان الإفريقية،
ـ إعداد المفاوضات مع المؤسّسات الماليّة والبلدان الإفريقية والإشراف عليها ومتابعة تنفيذ الاتّفاقات المتولّدة عنها،
ـ المشاركة في إعداد المفاوضات مع هذه الهيئات والبلدان الإفريقية ومتابعة تنفيذ الاتّفاقات المتولّدة عنها،
ـ العمل على تنمية وتطوير فرص وصيغ التّعاون مع هذه الهيئات والمؤسسات والبلدان الإفريقية في المجالات الراجعة لها بالنظر،
ويتولى تسيير الإدارة العامة للتعاون الإفريقي مدير عام إدارة مركزية بمساعدة مديرين إثنين وكاهيتي مدير وثلاثة رؤساء مصلحة إدارة مركزية.
الفصـل 34 (جديد): تعنى الإدارة العامة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي بالمسائل المتعلقة بالتعاون بين الجمهوريّة التونسيّة والاتحاد الأوروبي.
ولهذا الغرض فهي مكلّفة خاصّة بــ:
ـ المشاركة في إعداد سياسات التّعاون بين الجمهوريّة التونسية والاتحاد الأوروبي،
ـ إعداد المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والإشراف عليها ومتابعة تنفيذ الاتّفاقات المتولّدة عنها،
ـ العمل على تنمية وتطوير فرص وصيغ التّعاون مع الاتحاد الأوروبي في المجالات الراجعة لها بالنظر.
ويتولى تسيير الإدارة العامة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي مدير عام إدارة مركزية بمساعدة مديرين إثنين وثلاث كواهي مديرين وأربعة رؤساء مصلحة إدارة مركزية.
الفصـل 35 (جديد): تعنى الإدارة العامة للتعاون مع المؤسسات الأوروبية للتنمية بالمسائل المتعلقة بالتعاون بين الجمهوريّة التونسيّة والمؤسسات الأوروبية للتنمية.
ولهذا الغرض فهي مكلّفة خاصّة بــ:
ـ المشاركة في إعداد سياسات التّعاون بين الجمهوريّة التونسية والمؤسّسات الأوروبية للتنمية،
ـ إعداد المفاوضات مع المؤسّسات الأوروبية والإشراف عليها ومتابعة تنفيذ الاتّفاقات المتولّدة عنها،
ـ المشاركة في إعداد المفاوضات مع هذه الهيئات الأوروبية ومتابعة تنفيذ الاتّفاقات المتولّدة عنها،
ـ العمل على تنمية وتطوير فرص وصيغ التّعاون مع هذه الهيئات والمؤسسات الأوروبية في المجالات الراجعة لها بالنظر.
ويتولى تسيير الإدارة العامة للتعاون مع المؤسسات الأوروبية للتنمية مدير عام إدارة مركزية بمساعدة مديرين إثنين وكاهيتي مدير وثلاثة رؤساء مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 14 ـ يضاف إلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 الفصول 35 (مكرر) و35 (ثالثا) و35 (رابعا) و35 (خامسا) فيما يلي نصّهم:
الفصـل 35 (مكرر): تعنى الإدارة العامة للتعاون الثنائي الأوروبي بالمسائل المتعلقة بالتعاون الثنائي بين الجمهوريّة التونسيّة والبلدان الأوروبية والتعاون الثنائي مع المؤسسات والوكالات التابعة لها.
ولهذا الغرض فهي مكلّفة خاصّة بــ:
ـ المشاركة في إعداد سياسات التّعاون الثنائي بين الجمهوريّة التونسية والبلدان والمؤسّسات والوكالات الأوروبية،
ـ إعداد المفاوضات مع البلدان والمؤسّسات الأوروبية والإشراف عليها ومتابعة تنفيذ الاتّفاقات المتولّدة عنها،
ـ العمل على تنمية وتطوير فرص وصيغ التّعاون الثنائي مع هذه البلدان والمؤسسات الأوروبية في المجالات الراجعة لها بالنظر،
ويتولى تسيير الإدارة العامة للتعاون الثنائي الأوروبي مدير عام إدارة مركزية بمساعدة مديرين إثنين وثلاث كواهي مديرين وأربعة رؤساء مصلحة إدارة مركزية.
الفصـل 35 (ثالثا): تعنى الإدارة العامة للتعاون الثنائي الآسيوي والأمريكي بالمسائل المتعلقة بالتعاون الثنائي بين الجمهوريّة التونسيّة وبلدان آسيا وأمريكا وبالتعاون الثنائي مع المؤسسات والوكالات التابعة لها.
ولهذا الغرض فهي مكلّفة خاصّة بــ:
ـ المشاركة في إعداد سياسات التّعاون بين الجمهوريّة التونسية وهذه البلدان والمؤسّسات والوكالات التابعة لها،
ـ إعداد المفاوضات مع هذه البلدان والمؤسسات والوكالات التابعة لها والإشراف عليها ومتابعة تنفيذ الاتّفاقات المتولّدة عنها،
ـ العمل على تنمية وتطوير فرص وصيغ التّعاون الثنائي مع هذه البلدان والمؤسسات والوكالات التابعة لها،
ويتولى تسيير الإدارة العامة للتعاون الثنائي الآسيوي والأمريكي مدير عام إدارة مركزيّة بمساعدة مديرين إثنين وكاهيتي مدير وثلاثة رؤساء مصلحة إدارة مركزية.
الفصـل 35 (رابعا): تعنى الإدارة العامة للتعاون مع مؤسسات التنمية العربية والإسلامية بالمسائل المتعلقة بالتعاون بين الجمهوريّة التونسيّة ومؤسسات التنمية العربية والإسلامية.
ولهذا الغرض فهي مكلّفة خاصّة بــ:
ـ المشاركة في إعداد سياسات التّعاون بين الجمهوريّة التونسية ومؤسسات التنمية العربية والإسلامية،
ـ إعداد المفاوضات مع مؤسسات التنمية العربية والإسلامية والإشراف عليها ومتابعة تنفيذ الاتّفاقات المتولّدة عنها،
ـ العمل على تنمية وتطوير فرص وصيغ التّعاون مع مؤسسات التنمية العربية والإسلامية في المجالات الراجعة لها بالنظر.
ويتولى تسيير الإدارة العامة للتعاون مع مؤسسات التنمية العربية والإسلامية مدير عام إدارة مركزيّة بمساعدة مديرين إثنين وكاهيتي مدير وثلاثة رؤساء مصلحة إدارة مركزية.
الفصـل 35 (خامسا): تعنى الإدارة العامة للتعاون الثنائي العربي والإسلامي بالمسائل المتعلقة بالتعاون الثنائي بين الجمهوريّة التونسيّة والبلدان العربية والإسلامية.
ولهذا الغرض فهي مكلّفة خاصّة بــ:
ـ المشاركة في إعداد سياسات التّعاون بين الجمهوريّة التونسية والبلدان العربية والإسلامية،
ـ إعداد المفاوضات مع البلدان العربية والإسلامية والإشراف عليها ومتابعة تنفيذ الاتّفاقات المتولّدة عنها،
ـ العمل على تنمية وتطوير فرص وصيغ التّعاون مع هذه البلدان في المجالات الراجعة لها بالنظر.
ويتولى تسيير الإدارة العامة للتعاون الثنائي العربي والإسلامي مدير عام إدارة مركزيّة بمساعدة مديرين إثنين وكاهيتي مدير وثلاثة رؤساء مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 15 ـ تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 37 من الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 وتعوض كما يلي:
الفصل 37 (فقرة أخيرة جديدة):
تشتمل الهيئة العامة للإحاطة بالاستثمار على ثلاث إدارات عامة وخلية تنسيق ومتابعة:
ـ الإدارة العامة لسياسات الاستثمار والمشاريع الكبرى،
ـ الإدارة العامة لمتابعة وتقييم إصلاحات مناخ الأعمال،
ـ الإدارة العامة للاتفاقيات والنزاعات الدولية في مجال الاستثمار.
الفصل 16 ـ تلغى أحكام الفصلين 38 و39 من الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 38 (جديد): تعنى الإدارة العامة لسياسات الاستثمار والمشاريع الكبرى بالمسائل المتعلقة بضبط السياسات الترويجية لدفع الاستثمار والاستثمار الخارجي واستشراف القطاعات الواعدة.
ولهذا الغرض فهي مكلّفة خاصّة بــ:
ـ متابعة تنفيذ المشاريع الكبرى،
ـ تحديد فرص الاستثمار في المشاريع الاستثمارية الهامة بالتنسيق مع مختلف الهياكل العمومية المركزية والجهوية،
ـ متابعة استراتيجيات الاستثمار الخارجي بالتنسيق مع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي،
ـ إعداد ومتابعة خارطة استثمارية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات وموارد مختلف الجهات،
ـ ضبط السياسات والتوجهات للترويج للقطاعات الاستراتيجية الوطنية واستشراف القطاعات الواعدة،
ـ التعاون مع الغرف المختلطة للصناعة والتجارة.
ويتولى تسيير الإدارة العامة لسياسات الاستثمار والمشاريع الكبرى مدير عام إدارة مركزية بمساعدة مديرين إثنين وكاهيتي مدير وثلاثة رؤساء مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 39 (جديد): تعنى الإدارة العامة لمتابعة وتقييم إصلاحات مناخ الأعمال بالمسائل المتعلقة بتحفيز الاستثمار واقتراح الإصلاحات الضرورية لتحسين مناخ الأعمال.
ولهذا الغرض فهي مكلّفة خاصّة بــ:
ـ تقييم التنافسية والإصلاحات ومتابعة مناخ الأعمال،
ـ ضبط وتنسيق والإشراف على مخططات العمل من أجل تحسين ترتيب تونس في مجال مناخ الأعمال،
ـ متابعة المؤشرات المتعلقة بترتيب تونس في مجال الإصلاحات المتخذة لتحسين مناخ الأعمال،
ـ اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال تحسين مناخ الأعمال.
ويتولى تسيير الإدارة العامة لمتابعة وتقييم إصلاحات مناخ الأعمال مدير عام إدارة مركزية بمساعدة مديرين إثنين وكاهيتي مدير وثلاثة رؤساء مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 17 ـ يضاف إلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 فصل 39 (مكرّر) فيما يلي نصّه:
الفصل 39 (مكرر): تعنى الإدارة العامة للاتفاقيات والنزاعات الدولية في مجال الاستثمار بالمسائل المتعلقة بإعداد والتفاوض بخصوص الاتفاقيات الدولية للاستثمار والنزاعات المتعلقة بها.
ولهذا الغرض فهي مكلّفة خاصّة بــ:
ـ إعداد المفاوضات بخصوص هذه الاتفاقيات بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات،
ـ ضبط الاستراتيجيات المتعلقة بالتعاون مع مختلف البلدان في مجال الاستثمار،
ـ متابعة النزاعات المتصلة بالاستثمار بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات.
ويتولى تسيير الإدارة العامة للاتفاقيات والنزاعات الدولية في مجال الاستثمار مدير عام إدارة مركزية بمساعدة مديرين إثنين وكاهيتي مدير وثلاثة رؤساء مصلحة إدارة مركزية.
الفصـل 18 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية مكلّفان، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري رئيس الحكومة
يوسف الشاهد