Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 939 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط النظام المنطبق على منحة التنقل المسندة لعملة وكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية ووكالة التنقيب عن المياه.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 939 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط النظام المنطبق على منحة التنقل المسندة لعملة وكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية ووكالة التنقيب عن المياه.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1968 المؤرخ في 31 ديسمبر 1968 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1969 وخاصة الفصل 18 منه،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1969 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1970 وخاصة الفصل 26 منه،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى الأمر عدد 903 لسنة 1994 المؤرخ في 18 أفريل 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لوكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2301 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995،
وعلى الأمر عدد 904 لسنة 1994 المؤرخ في 18 أفريل 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لوكالة التنقيب عن المياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2302 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بضبط نظام إسناد منحة التنقل لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتحديد مقاديرها اليومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1251 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007،
وعلى الأمر عدد 632 لسنة 2012 المؤرخ في 13 جوان 2012 المتعلق بضبط النظام المنطبق على منحة التنقل المسندة لعملة وكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية ووكالة التنقيب عن المياه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ حدد المقدار اليومي لمنحة التنقل لفائدة عملة وكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية ووكالة التنقيب عن المياه المدعوين للقيام لضرورة العمل بتنقلات طويلة المدى لا تسمح للمعنيين بالأمر بالالتحاق كل يوم بمقر سكناهم ويكون فيها التنقل والسكن مضمونين من قبل الإدارة كما يلي:
الوحدة مقدار المنحة اليومي
الوحدة 1 (درجة 1 و2 و3) 7,500 دينار
الوحدة 2 (درجة 4 و5 و6 و7) 9,000 دينار
الوحدة 3 (درجة 8 و9 و10) 11,000 دينار
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 632 لسنة 2012 المؤرخ في 13 جوان 2012 المتعلق بضبط النظام المنطبق على منحة التنقل المسندة لعملة وكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية ووكالة التنقيب عن المياه.
الفصل 3 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟