قرار من وزير النقل مؤرخ في 14 أكتوبر 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 1 أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير النقل مؤرخ في 14 أكتوبر 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 1 أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 641 لسنة 1995 المؤرخ في 3 أفريل 1995 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة النقل والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر إسداؤها للمتعاملين معها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 998 لسنة 1997 المؤرخ في 26 ماي 1997،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنقح الخدمات التابعة لمجال النقل البري، ملاحق قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المشار إليه أعلاه، الآتي ذكرها:
الوكالة الفنية للنقل البري:
الملاحق عدد 2-17 و2-18 و2-19 و2-20 و2-21 كما هو مبين بالملاحق عدد 2-17 (جديد) و2-18 (جديد) و2-19 (جديد) و2-20 (جديد) و2-21 (جديد).
الفصل 2 ـ أضيفت إلى قائمة الخدمات التابعة لمجال النقل البري الواردة بقرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المشار إليه أعلاه، الخدمتان التاليتان:
الوكالة الفنية للنقل البري:
ـ الفحص الفني للحافلات وعربات النقل السياحي (الملحق عدد 2-19 (مكرر)،
ـ الفحص الفني للعربات المعدة للتكوين في مجال سياقة العربات (الملحق عدد 2-19 (ثالثا)).
الفصل 3 ـ المدير العام للنقل البري والرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أكتوبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير النقل
هشام بن أحمد
الجمهورية التونسية
وزارة النقل الملحق عدد 2-17 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع: قرار وزير النقل المؤرخ في ......................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها
المؤسسة : الوكالة الفنية للنقل البري
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : الفحص الفني للعربات النفعية والسيارات المزدوجة والجرارات الطرقية
شروط الانتفاع بالخدمة
تجاوز عمر العربة سنتين أو انتهاء صلوحية الفحص الفني بعد:
ـ سنة إذا لم يتجاوز عمر العربة عشر سنوات،
ـ ستة أشهر إذا تجاوز عمر العربة عشر سنوات.
الوثائق المطلوبة
ـ تسجيل العربة،
ـ بطاقة استغلال سارية المفعول بالنسبة إلى العربات الخاضعة لهذه الوثيقة،
ـ وصل في دفع معاليم إجراء الفحص الفني.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ التسجيل لإجراء الفحص الفني بعد الاستظهار بشهادة التسجيل وبطاقة الاستغلال، عند الاقتضاء، واستخلاص المعاليم المستوجبة،
ـ إجراء الفحص الفني،
ـ تسليم الفحص الفني أو الفحص الفني في حالة عدم قبول العربة. مركز الفحص الفني الوكالة الفنية للنقل البري حوالي 30 دقيقة
مكان إيداع الملف
المصلحة: مركز الفحص الفني
العنوان: حسب اختيار صاحب العربة
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: مركز الفحص الفني
أجل الحصول على الخدمة
حوالي 30 دقيقة
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
ـ الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2019 المؤرخ في 25 مارس 2019.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل الملحق عدد 2-18 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع: قرار وزير النقل المؤرخ في ......................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها
المؤسسة : الوكالة الفنية للنقل البري
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : الفحص الفني للسيارات الخاصة والدراجات النارية الكبيرة والدراجات النارية ذات ثلاث أو أربع عجلات
شروط الانتفاع بالخدمة
تجاوز عمر العربة أربع سنوات أو انتهاء صلوحية الفحص الفني بعد:
ـ سنتين إذا لم يتجاوز عمر العربة عشر سنوات،
ـ سنة إذا تجاوز عمر العربة عشر سنوات.
الوثائق المطلوبة
ـ تسجيل العربة،
ـ بطاقة استغلال سارية المفعول بالنسبة إلى العربات الخاضعة لهذه الوثيقة،
ـ وصل في دفع معاليم إجراء الفحص الفني.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ التسجيل لإجراء الفحص الفني بعد الاستظهار بشهادة التسجيل وبطاقة الاستغلال، عند الاقتضاء، واستخلاص المعاليم المستوجبة،
ـ إجراء الفحص الفني،
ـ تسليم الفحص الفني أو الفحص الفني في حالة عدم قبول العربة. مركز الفحص الفني الوكالة الفنية للنقل البري حوالي 30 دقيقة
مكان إيداع الملف
المصلحة: مركز الفحص الفني
العنوان: حسب اختيار صاحب العربة
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: مركز الفحص الفني
أجل الحصول على الخدمة
حوالي 30 دقيقة
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
ـ الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2019 المؤرخ في 25 مارس 2019.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل الملحق عدد 2-19 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع: قرار وزير النقل المؤرخ في ......................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها
المؤسسة : الوكالة الفنية للنقل البري
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : الفحص الفني لسيارات "التاكسي" والأجرة "لواج" والنقل الريفي.
شروط الانتفاع بالخدمة
تجاوز عمر العربة سنتين أو انتهاء صلوحية الفحص الفني بعد:
ـ سنة إذا لم يتجاوز عمر العربة عشر سنوات،
ـ ستة أشهر إذا تجاوز عمر العربة عشر سنوات.
الوثائق المطلوبة
ـ تسجيل العربة،
ـ بطاقة استغلال سارية المفعول،
ـ وصل في دفع معاليم إجراء الفحص الفني.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ التسجيل لإجراء الفحص الفني بعد الاستظهار بشهادة التسجيل وبطاقة الاستغلال واستخلاص المعاليم المستوجبة،
ـ إجراء الفحص الفني،
ـ تسليم الفحص الفني أو الفحص الفني في حالة عدم قبول العربة. مركز الفحص الفني
الوكالة الفنية للنقل البري حوالي 30 دقيقة
مكان إيداع الملف
المصلحة: مركز الفحص الفني
العنوان: حسب اختيار صاحب العربة
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: مركز الفحص الفني
أجل الحصول على الخدمة
حوالي 30 دقيقة
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
ـ الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2019 المؤرخ في 25 مارس 2019.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل الملحق عدد 2-19 (مكرر)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع: قرار وزير النقل المؤرخ في ......................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها
المؤسسة : الوكالة الفنية للنقل البري
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : الفحص الفني للحافلات وعربات النقل السياحي.
شروط الانتفاع بالخدمة
تجاوز عمر العربة سنة أو انتهاء صلوحية الفحص الفني بعد:
ـ سنة خلال السنتين الثانية والثالثة من عمر العربة،
ـ ستة أشهر إذا تجاوز عمر العربة ثلاث سنوات.
الوثائق المطلوبة
ـ تسجيل العربة،
ـ بطاقة استغلال سارية المفعول بالنسبة إلى العربات الخاضعة لهذه الوثيقة،
ـ وصل في دفع معاليم إجراء الفحص الفني.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ التسجيل لإجراء الفحص الفني بعد الاستظهار بشهادة التسجيل وبطاقة الاستغلال، عند الاقتضاء، واستخلاص المعاليم المستوجبة،
ـ إجراء الفحص الفني،
ـ تسليم الفحص الفني أو الفحص الفني في حالة عدم قبول العربة. مركز الفحص الفني
الوكالة الفنية للنقل البري حوالي 30 دقيقة
مكان إيداع الملف
المصلحة: مركز الفحص الفني
العنوان: حسب اختيار صاحب العربة
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: مركز الفحص الفني
أجل الحصول على الخدمة
حوالي 30 دقيقة
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
ـ الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2019 المؤرخ في 25 مارس 2019.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل الملحق عدد 2-19 (ثالثا)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع: قرار وزير النقل المؤرخ في ......................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها
المؤسسة : الوكالة الفنية للنقل البري
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : الفحص الفني للعربات المعدة للتكوين في مجال سياقة العربات
شروط الانتفاع بالخدمة
تجاوز عمر العربة سنتين أو انتهاء صلوحية الفحص الفني بعد:
ـ سنة إذا لم يتجاوز عمر العربة ثماني سنوات،
ـ ستة أشهر إذا تجاوز عمر العربة ثماني سنوات.
الوثائق المطلوبة
ـ تسجيل العربة،
ـ بطاقة استغلال سارية المفعول،
ـ وصل في دفع معاليم إجراء الفحص الفني.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ التسجيل لإجراء الفحص الفني بعد الاستظهار بشهادة التسجيل وبطاقة الاستغلال واستخلاص المعاليم المستوجبة،
ـ إجراء الفحص الفني،
ـ تسليم الفحص الفني أو الفحص الفني في حالة عدم قبول العربة. مركز الفحص الفني
الوكالة الفنية للنقل البري حوالي 30 دقيقة
مكان إيداع الملف
المصلحة: مركز الفحص الفني
العنوان: حسب اختيار صاحب العربة
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: مركز الفحص الفني
أجل الحصول على الخدمة
حوالي 30 دقيقة
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
ـ الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2019 المؤرخ في 25 مارس 2019.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل الملحق عدد 2-20 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع: قرار وزير النقل المؤرخ في ......................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها
المؤسسة : الوكالة الفنية للنقل البري
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : الفحص الفني للعربات المخصصة للكراء
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ تجاوز عمر العربة سنة
ـ أو انتهاء صلوحية الفحص الفني بعد ستة أشهر إذا تجاوز عمر العربة سنة واحدة
الوثائق المطلوبة
ـ تسجيل العربة،
ـ بطاقة استغلال سارية المفعول،
ـ وصل في دفع معاليم إجراء الفحص الفني.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ التسجيل لإجراء الفحص الفني بعد الاستظهار بشهادة التسجيل وبطاقة الاستغلال واستخلاص المعاليم المستوجبة،
ـ إجراء الفحص الفني،
ـ تسليم الفحص الفني أو الفحص الفني في حالة عدم قبول العربة. مركز الفحص الفني
الوكالة الفنية للنقل البري حوالي 30 دقيقة
مكان إيداع الملف
المصلحة: مركز الفحص الفني
العنوان: حسب اختيار صاحب العربة
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: مركز الفحص الفني
أجل الحصول على الخدمة
حوالي 30 دقيقة
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
ـ الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2019 المؤرخ في 25 مارس 2019.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل الملحق عدد 2-21 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع: قرار وزير النقل المؤرخ في ......................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها
المؤسسة : الوكالة الفنية للنقل البري
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : الفحص الفني للجرارات الفلاحية ومجروراتها المستعملة عادة لأنشطة فلاحية أو غيرها
شروط الانتفاع بالخدمة
تجاوز عمر العربة ثلاث سنوات أو انتهاء صلوحية الفحص الفني بعد:
ـ سنتين إذا لم يتجاوز عمر العربة عشر سنوات،
ـ سنة إذا تجاوز عمر العربة عشر سنوات.
الوثائق المطلوبة
ـ تسجيل العربة،
ـ وصل في دفع معاليم إجراء الفحص الفني.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ التسجيل لإجراء الفحص الفني بعد الاستظهار بشهادة التسجيل واستخلاص المعاليم المستوجبة،
ـ إجراء الفحص الفني،
ـ تسليم الفحص الفني أو الفحص الفني في حالة عدم قبول العربة. مركز الفحص الفني
الوكالة الفنية للنقل البري حوالي 30 دقيقة
مكان إيداع الملف
المصلحة: مركز الفحص الفني
العنوان: حسب اختيار صاحب العربة
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: مركز الفحص الفني
أجل الحصول على الخدمة
حوالي 30 دقيقة
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
ـ الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2019 المؤرخ في 25 مارس 2019.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 641 لسنة 1995 المؤرخ في 3 أفريل 1995 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة النقل والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر إسداؤها للمتعاملين معها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 998 لسنة 1997 المؤرخ في 26 ماي 1997،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنقح الخدمات التابعة لمجال النقل البري، ملاحق قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المشار إليه أعلاه، الآتي ذكرها:
الوكالة الفنية للنقل البري:
الملاحق عدد 2-17 و2-18 و2-19 و2-20 و2-21 كما هو مبين بالملاحق عدد 2-17 (جديد) و2-18 (جديد) و2-19 (جديد) و2-20 (جديد) و2-21 (جديد).
الفصل 2 ـ أضيفت إلى قائمة الخدمات التابعة لمجال النقل البري الواردة بقرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المشار إليه أعلاه، الخدمتان التاليتان:
الوكالة الفنية للنقل البري:
ـ الفحص الفني للحافلات وعربات النقل السياحي (الملحق عدد 2-19 (مكرر)،
ـ الفحص الفني للعربات المعدة للتكوين في مجال سياقة العربات (الملحق عدد 2-19 (ثالثا)).
الفصل 3 ـ المدير العام للنقل البري والرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أكتوبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير النقل
هشام بن أحمد
الجمهورية التونسية
وزارة النقل الملحق عدد 2-17 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع: قرار وزير النقل المؤرخ في ......................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها
المؤسسة : الوكالة الفنية للنقل البري
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : الفحص الفني للعربات النفعية والسيارات المزدوجة والجرارات الطرقية
شروط الانتفاع بالخدمة
تجاوز عمر العربة سنتين أو انتهاء صلوحية الفحص الفني بعد:
ـ سنة إذا لم يتجاوز عمر العربة عشر سنوات،
ـ ستة أشهر إذا تجاوز عمر العربة عشر سنوات.
الوثائق المطلوبة
ـ تسجيل العربة،
ـ بطاقة استغلال سارية المفعول بالنسبة إلى العربات الخاضعة لهذه الوثيقة،
ـ وصل في دفع معاليم إجراء الفحص الفني.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ التسجيل لإجراء الفحص الفني بعد الاستظهار بشهادة التسجيل وبطاقة الاستغلال، عند الاقتضاء، واستخلاص المعاليم المستوجبة،
ـ إجراء الفحص الفني،
ـ تسليم الفحص الفني أو الفحص الفني في حالة عدم قبول العربة. مركز الفحص الفني الوكالة الفنية للنقل البري حوالي 30 دقيقة
مكان إيداع الملف
المصلحة: مركز الفحص الفني
العنوان: حسب اختيار صاحب العربة
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: مركز الفحص الفني
أجل الحصول على الخدمة
حوالي 30 دقيقة
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
ـ الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2019 المؤرخ في 25 مارس 2019.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل الملحق عدد 2-18 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع: قرار وزير النقل المؤرخ في ......................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها
المؤسسة : الوكالة الفنية للنقل البري
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : الفحص الفني للسيارات الخاصة والدراجات النارية الكبيرة والدراجات النارية ذات ثلاث أو أربع عجلات
شروط الانتفاع بالخدمة
تجاوز عمر العربة أربع سنوات أو انتهاء صلوحية الفحص الفني بعد:
ـ سنتين إذا لم يتجاوز عمر العربة عشر سنوات،
ـ سنة إذا تجاوز عمر العربة عشر سنوات.
الوثائق المطلوبة
ـ تسجيل العربة،
ـ بطاقة استغلال سارية المفعول بالنسبة إلى العربات الخاضعة لهذه الوثيقة،
ـ وصل في دفع معاليم إجراء الفحص الفني.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ التسجيل لإجراء الفحص الفني بعد الاستظهار بشهادة التسجيل وبطاقة الاستغلال، عند الاقتضاء، واستخلاص المعاليم المستوجبة،
ـ إجراء الفحص الفني،
ـ تسليم الفحص الفني أو الفحص الفني في حالة عدم قبول العربة. مركز الفحص الفني الوكالة الفنية للنقل البري حوالي 30 دقيقة
مكان إيداع الملف
المصلحة: مركز الفحص الفني
العنوان: حسب اختيار صاحب العربة
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: مركز الفحص الفني
أجل الحصول على الخدمة
حوالي 30 دقيقة
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
ـ الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2019 المؤرخ في 25 مارس 2019.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل الملحق عدد 2-19 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع: قرار وزير النقل المؤرخ في ......................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها
المؤسسة : الوكالة الفنية للنقل البري
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : الفحص الفني لسيارات "التاكسي" والأجرة "لواج" والنقل الريفي.
شروط الانتفاع بالخدمة
تجاوز عمر العربة سنتين أو انتهاء صلوحية الفحص الفني بعد:
ـ سنة إذا لم يتجاوز عمر العربة عشر سنوات،
ـ ستة أشهر إذا تجاوز عمر العربة عشر سنوات.
الوثائق المطلوبة
ـ تسجيل العربة،
ـ بطاقة استغلال سارية المفعول،
ـ وصل في دفع معاليم إجراء الفحص الفني.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ التسجيل لإجراء الفحص الفني بعد الاستظهار بشهادة التسجيل وبطاقة الاستغلال واستخلاص المعاليم المستوجبة،
ـ إجراء الفحص الفني،
ـ تسليم الفحص الفني أو الفحص الفني في حالة عدم قبول العربة. مركز الفحص الفني
الوكالة الفنية للنقل البري حوالي 30 دقيقة
مكان إيداع الملف
المصلحة: مركز الفحص الفني
العنوان: حسب اختيار صاحب العربة
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: مركز الفحص الفني
أجل الحصول على الخدمة
حوالي 30 دقيقة
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
ـ الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2019 المؤرخ في 25 مارس 2019.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل الملحق عدد 2-19 (مكرر)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع: قرار وزير النقل المؤرخ في ......................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها
المؤسسة : الوكالة الفنية للنقل البري
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : الفحص الفني للحافلات وعربات النقل السياحي.
شروط الانتفاع بالخدمة
تجاوز عمر العربة سنة أو انتهاء صلوحية الفحص الفني بعد:
ـ سنة خلال السنتين الثانية والثالثة من عمر العربة،
ـ ستة أشهر إذا تجاوز عمر العربة ثلاث سنوات.
الوثائق المطلوبة
ـ تسجيل العربة،
ـ بطاقة استغلال سارية المفعول بالنسبة إلى العربات الخاضعة لهذه الوثيقة،
ـ وصل في دفع معاليم إجراء الفحص الفني.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ التسجيل لإجراء الفحص الفني بعد الاستظهار بشهادة التسجيل وبطاقة الاستغلال، عند الاقتضاء، واستخلاص المعاليم المستوجبة،
ـ إجراء الفحص الفني،
ـ تسليم الفحص الفني أو الفحص الفني في حالة عدم قبول العربة. مركز الفحص الفني
الوكالة الفنية للنقل البري حوالي 30 دقيقة
مكان إيداع الملف
المصلحة: مركز الفحص الفني
العنوان: حسب اختيار صاحب العربة
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: مركز الفحص الفني
أجل الحصول على الخدمة
حوالي 30 دقيقة
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
ـ الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2019 المؤرخ في 25 مارس 2019.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل الملحق عدد 2-19 (ثالثا)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع: قرار وزير النقل المؤرخ في ......................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها
المؤسسة : الوكالة الفنية للنقل البري
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : الفحص الفني للعربات المعدة للتكوين في مجال سياقة العربات
شروط الانتفاع بالخدمة
تجاوز عمر العربة سنتين أو انتهاء صلوحية الفحص الفني بعد:
ـ سنة إذا لم يتجاوز عمر العربة ثماني سنوات،
ـ ستة أشهر إذا تجاوز عمر العربة ثماني سنوات.
الوثائق المطلوبة
ـ تسجيل العربة،
ـ بطاقة استغلال سارية المفعول،
ـ وصل في دفع معاليم إجراء الفحص الفني.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ التسجيل لإجراء الفحص الفني بعد الاستظهار بشهادة التسجيل وبطاقة الاستغلال واستخلاص المعاليم المستوجبة،
ـ إجراء الفحص الفني،
ـ تسليم الفحص الفني أو الفحص الفني في حالة عدم قبول العربة. مركز الفحص الفني
الوكالة الفنية للنقل البري حوالي 30 دقيقة
مكان إيداع الملف
المصلحة: مركز الفحص الفني
العنوان: حسب اختيار صاحب العربة
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: مركز الفحص الفني
أجل الحصول على الخدمة
حوالي 30 دقيقة
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
ـ الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2019 المؤرخ في 25 مارس 2019.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل الملحق عدد 2-20 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع: قرار وزير النقل المؤرخ في ......................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها
المؤسسة : الوكالة الفنية للنقل البري
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : الفحص الفني للعربات المخصصة للكراء
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ تجاوز عمر العربة سنة
ـ أو انتهاء صلوحية الفحص الفني بعد ستة أشهر إذا تجاوز عمر العربة سنة واحدة
الوثائق المطلوبة
ـ تسجيل العربة،
ـ بطاقة استغلال سارية المفعول،
ـ وصل في دفع معاليم إجراء الفحص الفني.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ التسجيل لإجراء الفحص الفني بعد الاستظهار بشهادة التسجيل وبطاقة الاستغلال واستخلاص المعاليم المستوجبة،
ـ إجراء الفحص الفني،
ـ تسليم الفحص الفني أو الفحص الفني في حالة عدم قبول العربة. مركز الفحص الفني
الوكالة الفنية للنقل البري حوالي 30 دقيقة
مكان إيداع الملف
المصلحة: مركز الفحص الفني
العنوان: حسب اختيار صاحب العربة
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: مركز الفحص الفني
أجل الحصول على الخدمة
حوالي 30 دقيقة
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
ـ الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2019 المؤرخ في 25 مارس 2019.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل الملحق عدد 2-21 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع: قرار وزير النقل المؤرخ في ......................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها
المؤسسة : الوكالة الفنية للنقل البري
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : الفحص الفني للجرارات الفلاحية ومجروراتها المستعملة عادة لأنشطة فلاحية أو غيرها
شروط الانتفاع بالخدمة
تجاوز عمر العربة ثلاث سنوات أو انتهاء صلوحية الفحص الفني بعد:
ـ سنتين إذا لم يتجاوز عمر العربة عشر سنوات،
ـ سنة إذا تجاوز عمر العربة عشر سنوات.
الوثائق المطلوبة
ـ تسجيل العربة،
ـ وصل في دفع معاليم إجراء الفحص الفني.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ التسجيل لإجراء الفحص الفني بعد الاستظهار بشهادة التسجيل واستخلاص المعاليم المستوجبة،
ـ إجراء الفحص الفني،
ـ تسليم الفحص الفني أو الفحص الفني في حالة عدم قبول العربة. مركز الفحص الفني
الوكالة الفنية للنقل البري حوالي 30 دقيقة
مكان إيداع الملف
المصلحة: مركز الفحص الفني
العنوان: حسب اختيار صاحب العربة
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: مركز الفحص الفني
أجل الحصول على الخدمة
حوالي 30 دقيقة
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
ـ الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2019 المؤرخ في 25 مارس 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون