قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 11 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 11 سبتمبر 2019.
سمّي السيد ابراهيم الشبيلي متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" عوضا عن السيد جمال الجريء.
سمّي السيد ابراهيم الشبيلي متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" عوضا عن السيد جمال الجريء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون