قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 أكتوبر 2019.
كلف السيد الحبيب الحمدي، متصرف مستشار، بمهام مدير الشؤون المالية والموارد ببلدية القيروان.
كلف السيد الحبيب الحمدي، متصرف مستشار، بمهام مدير الشؤون المالية والموارد ببلدية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون