قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 أكتوبر 2019 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 أكتوبر 2019 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 2631 لسنة 2004 المؤرخ في 9 نوفمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى البطاقات عدد 46.3 وعدد 6.4 وعدد 7.4 وعدد 8.4 وعدد 9.4 وعدد 10.4 وعدد 1.16 الملحقة بالقرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المشار إليه أعلاه وتعوض بالبطاقات عدد 46.3 (جديد) وعدد 6.4 (جديد) وعدد 7.4 (جديد) وعدد 8.4 (جديد) وعدد 9.4 (جديد) وعدد 10.4 (جديد) وعدد 1.16 (جديد) الملحقة بهذا القرار.
الفصل 2 ـ المديرون العامّون ومديرو المصالح المركزية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أكتوبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
الإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والأرشيف ملحق عدد 46.3 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير......................................................مؤرخ في................................................
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في : ...............................................................................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد..........................................بتاريخ...........................................)
المؤسسة : وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مجال الخدمة : الإنتاج الحيواني
الخدمة : ضبط مواصفات محلات التربية وتجهيزاتها
شروط الانتفاع بالخدمة
احترام مقتضيات كراس الشروط المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 21 أكتوبر 2006.
الوثائق المطلوبة
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ سحب كراس الشروط.
ـ إيداع الكراس
ـ إجراء معاينة فنية قصد التثبت من احترام مقتضيات كراس الشروط ـ الراغب في ممارسة النشاط
ـ الراغب في ممارسة النشاط
ـ دائرة الإنتاج الحيواني
مكان إيداع الكراس
المصلحة : المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية
العنوان : مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية
العنوان : مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية
أجل الحصول على الخدمة
المراجع التشريعية والترتيبية
ـ الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
ـ قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 21 أكتوبر 2006 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط مواصفات محلات التربية وتجهيزاتها.
الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
الإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والأرشيف ملحق عدد 6.4 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير......................................................مؤرخ في................................................
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في : ...............................................................................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد..........................................بتاريخ...........................................)
المؤسسة : وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مجال الخدمة : الصيد البحري وتربية الأسماك
الخدمة : مؤهل رايس سفينة ملاحة دولية (صيد في الأعماق)
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ السن : 21 سنة على الأقل
ـ النجاح في امتحان الحصول على رايس سفينة للملاحة في الأعماق
ـ قضاء فترة ملاحة في الصيد البحري بـ24 شهرا على الأقل منها 12 شهرا بعد الحصول على رايس سفينة للملاحة الدولية
ـ إثبات اللياقة البدنية التي تتطلبها الجاري بها العمل
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب كتابي على ورق عادي
ـ نسخة من التخرج من مؤسسة تكوين في الصيد البحري
ـ كشف إبحار في المدة المقضاة
ـ طبية
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع الملف
ـ إحالة الملف إلى الإدارة المركزية
ـ إعداد المؤهل وإحالته إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية
ـ تسليم المؤهل إلى المعني بالأمر
دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك
الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك
دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك -
3 أيام
10 أيام
يومان
مكان إيداع الملف
المصلحة : دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
العنوان : مقر دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
العنوان : مقر دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
أجل الحصول على الخدمة
15 يوما بداية من تاريخ إيداع الملف
المراجع التشريعية والترتيبية
ـ الأمر عدد 862 لسنة 1974 المؤرخ في 11 سبتمبر 1974 المتعلق بتنظيم مباشرة وظائف ربان أو رايس سفينة ومساعد ربان ونقيب بحري على متن السفن التجارية وسفن الصيد البحري الملزمة بمسك دفتر للطاقم وجميع النصوص التي نقحته أو تممته (الفصل الأول)،
ـ الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وجميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
ـ قرار من وزيري الفلاحة والنقل والمواصلات المؤرخ في 22 أكتوبر 1977 المتعلق بضبط شكل وأنموذج المؤهلات والشهادات المطلوبة وكذلك شروط الحصول عليها لمباشرة وظائف ربان أو رايس سفينة ومساعد ربان أو نقيب بحري على متن سفن الصيد البحري الملزمة بمسك دفتر للطاقم والتي لا يتجاوز طولها 24 متر وجميع النصوص التي نقحته أو تممته (الفصلان 2 و13).
الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
الإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والأرشيف ملحق عدد 7.4 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير......................................................مؤرخ في................................................
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في : ...............................................................................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد..........................................بتاريخ...........................................)
المؤسسة : وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مجال الخدمة : الصيد البحري وتربية الأسماك
الخدمة : مؤهل رايس سفينة ملاحة ساحلية
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ السن : 21 سنة على الأقل
ـ الحصول على رايس سفينة للملاحة الساحلية
ـ قضاء فترة ملاحة في الصيد البحري بـ24 شهرا على الأقل منها 12 شهرا على الأقل بعد الحصول على رايس سفينة للملاحة الساحلية
ـ إثبات اللياقة البدنية التي تتطلبها الجاري بها العمل
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب كتابي (على ورق عادي)
ـ نسخة من التخرج من مؤسسة تكوين في الصيد البحري
ـ كشف في مدة الإبحار المقضاة
ـ طبية
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع الملف
ـ إحالة الملف إلى الإدارة المركزية
ـ إعداد المؤهل وإحالته إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية
ـ تسليم المؤهل إلى المعني بالأمر
دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك
الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك
دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك -
3 أيام
10 أيام
يومان
مكان إيداع الملف
المصلحة : دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
العنوان : مقر دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
العنوان : مقر دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
أجل الحصول على الخدمة
15 يوما بداية من تاريخ إيداع الملف
المراجع التشريعية والترتيبية
ـ الأمر عدد 862 لسنة 1974 المؤرخ في 11 سبتمبر 1974 المتعلق بتنظيم مباشرة وظائف ربان ورايس سفينة ومساعد ربان أو نقيب بحري على متن السفن التجارية وسفن الصيد البحري الملزمة بمسك دفتر للطاقم وجميع النصوص التي نقحته أو تممته (الفصل الأول)،
ـ الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
ـ قرار من وزيري الفلاحة والنقل والمواصلات المؤرخ في 22 أكتوبر 1977 المتعلق بضبط شكل وأنموذج المؤهلات والشهادات المطلوبة وكذلك شروط الحصول عليها لمباشرة وظائف ربان أو رايس سفينة ومساعد ربان أو نقيب بحري على متن سفن الصيد البحري الملزمة بمسك دفتر للطاقم والتي لا يتجاوز طولها 24 مترا وجميع النصوص التي نقحته أو تممته (الفصل 3).
الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
الإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والأرشيف ملحق عدد 8.4 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير......................................................مؤرخ في................................................
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في : ...............................................................................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد..........................................بتاريخ...........................................)
المؤسسة : وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مجال الخدمة : الصيد البحري وتربية الأسماك
الخدمة : كفاءة للصيد البحري (ربان مركب صيد سعته 10 أطنان حجمية على الأقصى)
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ السن : 20 سنة على الأقل
ـ النجاح في امتحان الكفاءة للصيد البحري
ـ قضاء فترة ملاحة في الصيد البحري لا تقل على 12 شهرا
ـ إثبات اللياقة البدنية التي تتطلبها الجاري بها العمل
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب كتابي (على ورق عادي)
ـ نسخة من التخرج من مؤسسة تكوين في الصيد البحري
ـ كشف إبحار في المدة المقضاة
ـ طبية
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع الملف
ـ إحالة الملف إلى الإدارة المركزية
ـ إعداد الوثيقة المطلوبة وإحالتها إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية
ـ تسليم الوثيقة إلى المعني بالأمر
دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك
الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك
دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك -
3 أيام
10 أيام
يومان
مكان إيداع الملف
المصلحة : دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
العنوان : مقر دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
العنوان : مقر دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
أجل الحصول على الخدمة
15 يوما بداية من تاريخ إيداع الملف
المراجع التشريعية والترتيبية
ـ الأمر عدد 862 لسنة 1974 المؤرخ في 11 سبتمبر 1974 المتعلق بتنظيم مباشرة وظائف ربان أو رايس سفينة ومساعد ربان ونقيب بحري على متن السفن التجارية وسفن الصيد البحري الملزمة بمسك دفتر للطاقم وجميع النصوص التي نقحته أو تممته (الفصل الأول)،
ـ الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
ـ قرار من وزيري الفلاحة والنقل والمواصلات المؤرخ في 22 أكتوبر 1977 المتعلق بضبط شكل وأنموذج المؤهلات والشهادات المطلوبة وكذلك شروط الحصول عليها لمباشرة وظائف ربان أو رايس سفينة ومساعد ربان أو نقيب بحري على متن سفن الصيد البحري الملزمة بمسك دفتر الطاقم والتي لا يتجاوز طولها 24 متر وجميع النصوص التي نقحته أو تممته (الفصلان 4 و13).
الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
الإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والأرشيف ملحق عدد 9.4 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير......................................................مؤرخ في................................................
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في : ...............................................................................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد..........................................بتاريخ...........................................)
المؤسسة : وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مجال الخدمة : الصيد البحري وتربية الأسماك
الخدمة : مؤهل ميكانيكي للصيد البحري
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ السن : 21 سنة على الأقل
ـ النجاح في امتحان الحصول على شهادة "ميكانيكي للصيد البحري"
ـ قضاء فترة ملاحة في الصيد البحري لا تقل عن 24 شهرا على الأقل منها 12 شهرا على الأقل بعد الحصول على ميكانيكي للصيد البحري
ـ إثبات اللياقة البدنية التي تتطلبها الجاري بها العمل
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب كتابي على ورق عادي
ـ نسخة من التخرج من مؤسسة تكوين في الصيد البحري
ـ كشف إبحار في المدة المقضاة
ـ طبية
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع الملف
ـ إحالة الملف إلى الإدارة المركزية
ـ إعداد المؤهل المطلوب وإحالته إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية
ـ تسليم المؤهل إلى المعني بالأمر
دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك
الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك
دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك -
3 أيام
10 أيام
يومان
مكان إيداع الملف
المصلحة : دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
العنوان : مقر دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
العنوان : مقر دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
أجل الحصول على الخدمة
15 يوما بداية من تاريخ إيداع الملف
المراجع التشريعية والترتيبية
ـ الأمر عدد 863 لسنة 1974 المؤرخ في 11 سبتمبر 1974 المتعلق بتنظيم مباشرة وظائف ميكانيكي أول وميكانيكي ثاني وميكانيكي رئيس فرق حصص العمل الرباعية على متن السفن التجارية وسفن الصيد البحري الملزمة بمسك دفتر للطاقم والتي تتجاوز جهازها الميكانيكي 75 حصانا وجميع النصوص التي نقحته
أو تممته (الفصل الأول)،
ـ الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وجميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
ـ قرار من وزيري الفلاحة والنقل والمواصلات المؤرخ في 22 أكتوبر 1977 المتعلق بضبط شكل وأنموذج المؤهلات والشهادات المطلوبة وكذلك شروط الحصول عليها لمباشرة وظائف ميكانيكي أول وميكانيكي ثاني وميكانيكي رئيس فرق حصص العمل الرباعية على متن سفن الصيد البحري الملزمة بمسك دفتر للطاقم والتي تفوق قوتها الميكانيكية 75 حصانا بخاريا والتي لا تتجاوز طولها 24 مترا وجميع النصوص التي نقحته أو تممته (فصل 2 والفصل 12).
الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
الإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والأرشيف ملحق عدد 10.4 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير......................................................مؤرخ في................................................
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في : ...............................................................................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد..........................................بتاريخ...........................................)
المؤسسة : وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مجال الخدمة : الصيد البحري وتربية الأسماك
الخدمة : ميكانيكي للصيد البحري مكلف بالمحركات (مركب صيد بحري قوة محركه لا تتعدى 450 حصانا بخاريا)
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ السن : 18 سنة على الأقل
ـ النجاح في امتحان ميكانيكي للصيد البحري مكلف بالمركات
ـ قضاء فترة ملاحة في الصيد البحري لا تقل عن 12 شهرا
ـ إثبات اللياقة البدنية التي تتطلبها الجاري بها العمل
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب كتابي على ورق عادي
ـ نسخة من التخرج من مؤسسة تكوين في الصيد البحري
ـ كشف في مدة الإبحار المقضاة
ـ طبية
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع الملف
ـ إحالة الملف إلى الإدارة المركزية
ـ إعداد الوثيقة المطلوبة وإحالتها إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية
ـ تسليم الوثيقة إلى المعني بالأمر
دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك
الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك
دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك -
3 أيام
10 أيام
يومان
مكان إيداع الملف
المصلحة : مكتب الضبط بدائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
العنوان : مقر دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : مكتب الضبط بدائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
العنوان : مقر دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
أجل الحصول على الخدمة
15 يوما بداية من تاريخ إيداع الملف
المراجع التشريعية والترتيبية
ـ الأمر عدد 863 لسنة 1974 المؤرخ في 11 سبتمبر 1974 المتعلق بتنظيم مباشرة وظائف ميكانيكي أول وميكانيكي ثاني وميكانيكي رئيس فرق حصص العمل الرباعية على متن السفن التجارية وسفن الصيد البحري الملزمة بمسك دفتر للطاقم والتي تتجاوز جهازها الميكانيكي 75 حصانا بخاريا وجميع النصوص التي نقحته أو تممته (الفصل الأول)،
ـ الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وجميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
ـ قرار من وزيري الفلاحة والنقل والمواصلات المؤرخ في 22 أكتوبر 1977 المتعلق بضبط شكل وأنموذج المؤهلات والشهادات المطلوبة وكذلك شروط الحصول عليها لمباشرة وظائف ميكانيكي أول وميكانيكي ثاني وميكانيكي رئيس فرق حصص العمل الرباعية على متن السفن التجارية وسفن الصيد البحري الملزمة بمسك دفتر للطاقم والتي تتجاوز قوتها الميكانيكية 75 حصانا بخاريا والتي لا يتجاوز طولها 24 مترا وجميع النصوص التي نقحته أو تممته (الفصلان 3 و12).
الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
الإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والأرشيف ملحق عدد 1.16 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير......................................................مؤرخ في................................................
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في : ...............................................................................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد..........................................بتاريخ...........................................)
المؤسسة : وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن)
مجال الخدمة : الانخراط بالمجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن
الخدمة : بطاقة إنخراط
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون صاحب منشأة دواجن
الوثائق المطلوبة
ـ بطاقة معاينة لمنشأة الدواجن (تدقيق داخلي)
ـ 2 صور شمسية
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
ـ الاطلاع على منشور مربي الدجاج: إذا كان المنتفع بالخدمة مربي دواجن
ـ كراء وتنازل المالك عن حصته في الفراخ طيلة مدة الكراء: إذا كان المنتفع بالخدمة مكتر للمنشأة
ـ تصريح على الشرف إذا كانت المداجن متواجدة قبل سنة الانخراط ولم تشتغل
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع الملف
ـ دراسة الملف
ـ ضبط معلوم الانخراط حسب نوع التربية
ـ دفع المعلوم
ـ تسليم الوصل
ـ إعداد بطاقة الانخراط
ـ إمضاء البطاقة
ـ تسليم البطاقة إلى
مصلحة التحاليل الاقتصادية
مصلحة التحاليل الاقتصادية
مصلحة المحاسبة
مصلحة التحاليل الاقتصادية
المدير العام المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن
مصلحة التحاليل الاقتصادية
48 ساعة بداية من تاريخ إيداع الملف في أقصى الحالات
مكان إيداع الملف
المصلحة : مصلحة التحاليل الاقتصادية بالمجمع المهني المشترك لمنتوجات الداوجن أو النيابة الجهوية المعنية
العنوان : 50 نهج إبن شرف البلفدير 1002 تونس أو مقر النيابة الجهوية المعنية
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : مصلحة التحاليل الاقتصادية بالمجمع المهني المشترك لمنتوجات الداوجن أو النيابة الجهوية المعنية
العنوان : 50 نهج إبن شرف البلفدير 1002 تونس أو مقر النيابة الجهوية المعنية
أجل الحصول على الخدمة
48 ساعة بداية من تاريخ إيداع الملف في أقصى الحالات
المراجع التشريعية والترتيبية
ـ القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بالمجامع المهنية في القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته
ـ الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وجميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 2631 لسنة 2004 المؤرخ في 9 نوفمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى البطاقات عدد 46.3 وعدد 6.4 وعدد 7.4 وعدد 8.4 وعدد 9.4 وعدد 10.4 وعدد 1.16 الملحقة بالقرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المشار إليه أعلاه وتعوض بالبطاقات عدد 46.3 (جديد) وعدد 6.4 (جديد) وعدد 7.4 (جديد) وعدد 8.4 (جديد) وعدد 9.4 (جديد) وعدد 10.4 (جديد) وعدد 1.16 (جديد) الملحقة بهذا القرار.
الفصل 2 ـ المديرون العامّون ومديرو المصالح المركزية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أكتوبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
الإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والأرشيف ملحق عدد 46.3 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير......................................................مؤرخ في................................................
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في : ...............................................................................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد..........................................بتاريخ...........................................)
المؤسسة : وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مجال الخدمة : الإنتاج الحيواني
الخدمة : ضبط مواصفات محلات التربية وتجهيزاتها
شروط الانتفاع بالخدمة
احترام مقتضيات كراس الشروط المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 21 أكتوبر 2006.
الوثائق المطلوبة
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ سحب كراس الشروط.
ـ إيداع الكراس
ـ إجراء معاينة فنية قصد التثبت من احترام مقتضيات كراس الشروط ـ الراغب في ممارسة النشاط
ـ الراغب في ممارسة النشاط
ـ دائرة الإنتاج الحيواني
مكان إيداع الكراس
المصلحة : المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية
العنوان : مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية
العنوان : مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية
أجل الحصول على الخدمة
المراجع التشريعية والترتيبية
ـ الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
ـ قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 21 أكتوبر 2006 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط مواصفات محلات التربية وتجهيزاتها.
الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
الإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والأرشيف ملحق عدد 6.4 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير......................................................مؤرخ في................................................
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في : ...............................................................................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد..........................................بتاريخ...........................................)
المؤسسة : وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مجال الخدمة : الصيد البحري وتربية الأسماك
الخدمة : مؤهل رايس سفينة ملاحة دولية (صيد في الأعماق)
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ السن : 21 سنة على الأقل
ـ النجاح في امتحان الحصول على رايس سفينة للملاحة في الأعماق
ـ قضاء فترة ملاحة في الصيد البحري بـ24 شهرا على الأقل منها 12 شهرا بعد الحصول على رايس سفينة للملاحة الدولية
ـ إثبات اللياقة البدنية التي تتطلبها الجاري بها العمل
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب كتابي على ورق عادي
ـ نسخة من التخرج من مؤسسة تكوين في الصيد البحري
ـ كشف إبحار في المدة المقضاة
ـ طبية
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع الملف
ـ إحالة الملف إلى الإدارة المركزية
ـ إعداد المؤهل وإحالته إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية
ـ تسليم المؤهل إلى المعني بالأمر
دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك
الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك
دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك -
3 أيام
10 أيام
يومان
مكان إيداع الملف
المصلحة : دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
العنوان : مقر دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
العنوان : مقر دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
أجل الحصول على الخدمة
15 يوما بداية من تاريخ إيداع الملف
المراجع التشريعية والترتيبية
ـ الأمر عدد 862 لسنة 1974 المؤرخ في 11 سبتمبر 1974 المتعلق بتنظيم مباشرة وظائف ربان أو رايس سفينة ومساعد ربان ونقيب بحري على متن السفن التجارية وسفن الصيد البحري الملزمة بمسك دفتر للطاقم وجميع النصوص التي نقحته أو تممته (الفصل الأول)،
ـ الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وجميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
ـ قرار من وزيري الفلاحة والنقل والمواصلات المؤرخ في 22 أكتوبر 1977 المتعلق بضبط شكل وأنموذج المؤهلات والشهادات المطلوبة وكذلك شروط الحصول عليها لمباشرة وظائف ربان أو رايس سفينة ومساعد ربان أو نقيب بحري على متن سفن الصيد البحري الملزمة بمسك دفتر للطاقم والتي لا يتجاوز طولها 24 متر وجميع النصوص التي نقحته أو تممته (الفصلان 2 و13).
الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
الإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والأرشيف ملحق عدد 7.4 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير......................................................مؤرخ في................................................
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في : ...............................................................................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد..........................................بتاريخ...........................................)
المؤسسة : وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مجال الخدمة : الصيد البحري وتربية الأسماك
الخدمة : مؤهل رايس سفينة ملاحة ساحلية
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ السن : 21 سنة على الأقل
ـ الحصول على رايس سفينة للملاحة الساحلية
ـ قضاء فترة ملاحة في الصيد البحري بـ24 شهرا على الأقل منها 12 شهرا على الأقل بعد الحصول على رايس سفينة للملاحة الساحلية
ـ إثبات اللياقة البدنية التي تتطلبها الجاري بها العمل
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب كتابي (على ورق عادي)
ـ نسخة من التخرج من مؤسسة تكوين في الصيد البحري
ـ كشف في مدة الإبحار المقضاة
ـ طبية
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع الملف
ـ إحالة الملف إلى الإدارة المركزية
ـ إعداد المؤهل وإحالته إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية
ـ تسليم المؤهل إلى المعني بالأمر
دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك
الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك
دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك -
3 أيام
10 أيام
يومان
مكان إيداع الملف
المصلحة : دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
العنوان : مقر دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
العنوان : مقر دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
أجل الحصول على الخدمة
15 يوما بداية من تاريخ إيداع الملف
المراجع التشريعية والترتيبية
ـ الأمر عدد 862 لسنة 1974 المؤرخ في 11 سبتمبر 1974 المتعلق بتنظيم مباشرة وظائف ربان ورايس سفينة ومساعد ربان أو نقيب بحري على متن السفن التجارية وسفن الصيد البحري الملزمة بمسك دفتر للطاقم وجميع النصوص التي نقحته أو تممته (الفصل الأول)،
ـ الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
ـ قرار من وزيري الفلاحة والنقل والمواصلات المؤرخ في 22 أكتوبر 1977 المتعلق بضبط شكل وأنموذج المؤهلات والشهادات المطلوبة وكذلك شروط الحصول عليها لمباشرة وظائف ربان أو رايس سفينة ومساعد ربان أو نقيب بحري على متن سفن الصيد البحري الملزمة بمسك دفتر للطاقم والتي لا يتجاوز طولها 24 مترا وجميع النصوص التي نقحته أو تممته (الفصل 3).
الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
الإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والأرشيف ملحق عدد 8.4 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير......................................................مؤرخ في................................................
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في : ...............................................................................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد..........................................بتاريخ...........................................)
المؤسسة : وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مجال الخدمة : الصيد البحري وتربية الأسماك
الخدمة : كفاءة للصيد البحري (ربان مركب صيد سعته 10 أطنان حجمية على الأقصى)
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ السن : 20 سنة على الأقل
ـ النجاح في امتحان الكفاءة للصيد البحري
ـ قضاء فترة ملاحة في الصيد البحري لا تقل على 12 شهرا
ـ إثبات اللياقة البدنية التي تتطلبها الجاري بها العمل
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب كتابي (على ورق عادي)
ـ نسخة من التخرج من مؤسسة تكوين في الصيد البحري
ـ كشف إبحار في المدة المقضاة
ـ طبية
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع الملف
ـ إحالة الملف إلى الإدارة المركزية
ـ إعداد الوثيقة المطلوبة وإحالتها إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية
ـ تسليم الوثيقة إلى المعني بالأمر
دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك
الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك
دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك -
3 أيام
10 أيام
يومان
مكان إيداع الملف
المصلحة : دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
العنوان : مقر دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
العنوان : مقر دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
أجل الحصول على الخدمة
15 يوما بداية من تاريخ إيداع الملف
المراجع التشريعية والترتيبية
ـ الأمر عدد 862 لسنة 1974 المؤرخ في 11 سبتمبر 1974 المتعلق بتنظيم مباشرة وظائف ربان أو رايس سفينة ومساعد ربان ونقيب بحري على متن السفن التجارية وسفن الصيد البحري الملزمة بمسك دفتر للطاقم وجميع النصوص التي نقحته أو تممته (الفصل الأول)،
ـ الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
ـ قرار من وزيري الفلاحة والنقل والمواصلات المؤرخ في 22 أكتوبر 1977 المتعلق بضبط شكل وأنموذج المؤهلات والشهادات المطلوبة وكذلك شروط الحصول عليها لمباشرة وظائف ربان أو رايس سفينة ومساعد ربان أو نقيب بحري على متن سفن الصيد البحري الملزمة بمسك دفتر الطاقم والتي لا يتجاوز طولها 24 متر وجميع النصوص التي نقحته أو تممته (الفصلان 4 و13).
الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
الإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والأرشيف ملحق عدد 9.4 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير......................................................مؤرخ في................................................
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في : ...............................................................................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد..........................................بتاريخ...........................................)
المؤسسة : وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مجال الخدمة : الصيد البحري وتربية الأسماك
الخدمة : مؤهل ميكانيكي للصيد البحري
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ السن : 21 سنة على الأقل
ـ النجاح في امتحان الحصول على شهادة "ميكانيكي للصيد البحري"
ـ قضاء فترة ملاحة في الصيد البحري لا تقل عن 24 شهرا على الأقل منها 12 شهرا على الأقل بعد الحصول على ميكانيكي للصيد البحري
ـ إثبات اللياقة البدنية التي تتطلبها الجاري بها العمل
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب كتابي على ورق عادي
ـ نسخة من التخرج من مؤسسة تكوين في الصيد البحري
ـ كشف إبحار في المدة المقضاة
ـ طبية
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع الملف
ـ إحالة الملف إلى الإدارة المركزية
ـ إعداد المؤهل المطلوب وإحالته إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية
ـ تسليم المؤهل إلى المعني بالأمر
دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك
الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك
دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك -
3 أيام
10 أيام
يومان
مكان إيداع الملف
المصلحة : دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
العنوان : مقر دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
العنوان : مقر دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
أجل الحصول على الخدمة
15 يوما بداية من تاريخ إيداع الملف
المراجع التشريعية والترتيبية
ـ الأمر عدد 863 لسنة 1974 المؤرخ في 11 سبتمبر 1974 المتعلق بتنظيم مباشرة وظائف ميكانيكي أول وميكانيكي ثاني وميكانيكي رئيس فرق حصص العمل الرباعية على متن السفن التجارية وسفن الصيد البحري الملزمة بمسك دفتر للطاقم والتي تتجاوز جهازها الميكانيكي 75 حصانا وجميع النصوص التي نقحته
أو تممته (الفصل الأول)،
ـ الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وجميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
ـ قرار من وزيري الفلاحة والنقل والمواصلات المؤرخ في 22 أكتوبر 1977 المتعلق بضبط شكل وأنموذج المؤهلات والشهادات المطلوبة وكذلك شروط الحصول عليها لمباشرة وظائف ميكانيكي أول وميكانيكي ثاني وميكانيكي رئيس فرق حصص العمل الرباعية على متن سفن الصيد البحري الملزمة بمسك دفتر للطاقم والتي تفوق قوتها الميكانيكية 75 حصانا بخاريا والتي لا تتجاوز طولها 24 مترا وجميع النصوص التي نقحته أو تممته (فصل 2 والفصل 12).
الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
الإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والأرشيف ملحق عدد 10.4 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير......................................................مؤرخ في................................................
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في : ...............................................................................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد..........................................بتاريخ...........................................)
المؤسسة : وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مجال الخدمة : الصيد البحري وتربية الأسماك
الخدمة : ميكانيكي للصيد البحري مكلف بالمحركات (مركب صيد بحري قوة محركه لا تتعدى 450 حصانا بخاريا)
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ السن : 18 سنة على الأقل
ـ النجاح في امتحان ميكانيكي للصيد البحري مكلف بالمركات
ـ قضاء فترة ملاحة في الصيد البحري لا تقل عن 12 شهرا
ـ إثبات اللياقة البدنية التي تتطلبها الجاري بها العمل
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب كتابي على ورق عادي
ـ نسخة من التخرج من مؤسسة تكوين في الصيد البحري
ـ كشف في مدة الإبحار المقضاة
ـ طبية
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع الملف
ـ إحالة الملف إلى الإدارة المركزية
ـ إعداد الوثيقة المطلوبة وإحالتها إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية
ـ تسليم الوثيقة إلى المعني بالأمر
دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك
الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك
دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك -
3 أيام
10 أيام
يومان
مكان إيداع الملف
المصلحة : مكتب الضبط بدائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
العنوان : مقر دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : مكتب الضبط بدائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
العنوان : مقر دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية
أجل الحصول على الخدمة
15 يوما بداية من تاريخ إيداع الملف
المراجع التشريعية والترتيبية
ـ الأمر عدد 863 لسنة 1974 المؤرخ في 11 سبتمبر 1974 المتعلق بتنظيم مباشرة وظائف ميكانيكي أول وميكانيكي ثاني وميكانيكي رئيس فرق حصص العمل الرباعية على متن السفن التجارية وسفن الصيد البحري الملزمة بمسك دفتر للطاقم والتي تتجاوز جهازها الميكانيكي 75 حصانا بخاريا وجميع النصوص التي نقحته أو تممته (الفصل الأول)،
ـ الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وجميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
ـ قرار من وزيري الفلاحة والنقل والمواصلات المؤرخ في 22 أكتوبر 1977 المتعلق بضبط شكل وأنموذج المؤهلات والشهادات المطلوبة وكذلك شروط الحصول عليها لمباشرة وظائف ميكانيكي أول وميكانيكي ثاني وميكانيكي رئيس فرق حصص العمل الرباعية على متن السفن التجارية وسفن الصيد البحري الملزمة بمسك دفتر للطاقم والتي تتجاوز قوتها الميكانيكية 75 حصانا بخاريا والتي لا يتجاوز طولها 24 مترا وجميع النصوص التي نقحته أو تممته (الفصلان 3 و12).
الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
الإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والأرشيف ملحق عدد 1.16 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير......................................................مؤرخ في................................................
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في : ...............................................................................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد..........................................بتاريخ...........................................)
المؤسسة : وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن)
مجال الخدمة : الانخراط بالمجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن
الخدمة : بطاقة إنخراط
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون صاحب منشأة دواجن
الوثائق المطلوبة
ـ بطاقة معاينة لمنشأة الدواجن (تدقيق داخلي)
ـ 2 صور شمسية
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
ـ الاطلاع على منشور مربي الدجاج: إذا كان المنتفع بالخدمة مربي دواجن
ـ كراء وتنازل المالك عن حصته في الفراخ طيلة مدة الكراء: إذا كان المنتفع بالخدمة مكتر للمنشأة
ـ تصريح على الشرف إذا كانت المداجن متواجدة قبل سنة الانخراط ولم تشتغل
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع الملف
ـ دراسة الملف
ـ ضبط معلوم الانخراط حسب نوع التربية
ـ دفع المعلوم
ـ تسليم الوصل
ـ إعداد بطاقة الانخراط
ـ إمضاء البطاقة
ـ تسليم البطاقة إلى
مصلحة التحاليل الاقتصادية
مصلحة التحاليل الاقتصادية
مصلحة المحاسبة
مصلحة التحاليل الاقتصادية
المدير العام المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن
مصلحة التحاليل الاقتصادية
48 ساعة بداية من تاريخ إيداع الملف في أقصى الحالات
مكان إيداع الملف
المصلحة : مصلحة التحاليل الاقتصادية بالمجمع المهني المشترك لمنتوجات الداوجن أو النيابة الجهوية المعنية
العنوان : 50 نهج إبن شرف البلفدير 1002 تونس أو مقر النيابة الجهوية المعنية
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : مصلحة التحاليل الاقتصادية بالمجمع المهني المشترك لمنتوجات الداوجن أو النيابة الجهوية المعنية
العنوان : 50 نهج إبن شرف البلفدير 1002 تونس أو مقر النيابة الجهوية المعنية
أجل الحصول على الخدمة
48 ساعة بداية من تاريخ إيداع الملف في أقصى الحالات
المراجع التشريعية والترتيبية
ـ القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بالمجامع المهنية في القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته
ـ الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وجميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون