Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 11 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية مصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 11 سبتمبر 2019.
سمّي السيد بلحسن شيبوب متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيد عبد المؤمن الفرشيشي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟