قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 11 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية مصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 11 سبتمبر 2019.
سمّي السيد بلحسن شيبوب متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيد عبد المؤمن الفرشيشي.
سمّي السيد بلحسن شيبوب متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيد عبد المؤمن الفرشيشي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون