Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى، وذلك ابتداء من 22 جويلية 2019:
ـ الأستاذ محمد الطاهر خلف الله: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة ليلى بكير: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة نادية قفال: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة أنس العزابي: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور رامي تليلي: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد قيس زقاري: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟