قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى، وذلك ابتداء من 22 جويلية 2019:
ـ الأستاذ محمد الطاهر خلف الله: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة ليلى بكير: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة نادية قفال: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة أنس العزابي: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور رامي تليلي: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد قيس زقاري: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى، وذلك ابتداء من 22 جويلية 2019:
ـ الأستاذ محمد الطاهر خلف الله: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة ليلى بكير: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة نادية قفال: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة أنس العزابي: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور رامي تليلي: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد قيس زقاري: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون