قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 23 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 23 سبتمبر 2019.
كلف السيد وليد زينوبي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية فائض بنور ابتداء من 1 نوفمبر 2018.
كلف السيد وليد زينوبي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية فائض بنور ابتداء من 1 نوفمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون