قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 25 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 25 أكتوبر 2019.
كلف السيد هيثم القبجي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير المصالح المشتركة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بنابل.
كلف السيد هيثم القبجي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير المصالح المشتركة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون