قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس و عضو بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019.
سمّي الدكتور طه زين العابدين عضوا ممثلا عن وزارة الصحة، بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس عوضا عن الدكتور نوفل السمراني ابتداء من 5 جويلية 2019.
يرأس مجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس الدكتور طه زين العابدين.
سمّي الدكتور طه زين العابدين عضوا ممثلا عن وزارة الصحة، بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس عوضا عن الدكتور نوفل السمراني ابتداء من 5 جويلية 2019.
يرأس مجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس الدكتور طه زين العابدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون