قرار من وزير النقل مؤرخ في 11 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط تاريخ إجراء العمل بقرار تسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 11 أكتوبر 2019.
يجري العمل بقرار وزير النقل المؤرخ في 20 سبتمبر 2019 المتعلق بتكليف السيد حمزة الإفرني، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة التشريع والتراتيب بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات والتصرف في الوثائق والأرشيف بوزارة النقل ابتداء من 5 أوت 2019.
يجري العمل بقرار وزير النقل المؤرخ في 20 سبتمبر 2019 المتعلق بتكليف السيد حمزة الإفرني، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة التشريع والتراتيب بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات والتصرف في الوثائق والأرشيف بوزارة النقل ابتداء من 5 أوت 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون