Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية ورئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط قائمة المؤسسات التي ستنتفع بتخلي الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي عن 75% من ديونه المتخلدة بذمتها إلى غاية 31 ديسمبر 2017.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية ورئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط قائمة المؤسسات التي ستنتفع بتخلي الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي عن 75% من ديونه المتخلدة بذمتها إلى غاية 31 ديسمبر 2017.
إن وزير المالية ورئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1993 المؤرخ في غرة فيفري 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 74 منه،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط قائمة الإذاعات المصنفة من طرف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري كإذاعات جهوية وإذاعات متخصصة وإذاعات جمعياتية والتي تحترم كل مقتضيات هذا التصنيف والتي ستنتفع بتخلي الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي عن 75 % من الديون المتخلدة بذمتها إلى غاية 31 ديسمبر 2017، كما يلي:
1- الإذاعات الجهوية:
- الديوان أف أم،
- أوليس أف أم،
- صبرة أف أم،
- مساكن أف أم،
- أوكسيجان أف أم،
- كاب أف أم،
- نجمة أف أم،
- الرباط أف أم،
- كنوز أف أم،
- المهدية أف أم،
- صراحة أف أم،
- أوازيس أف أم،
- الشعانبي أف أم،
2- الإذاعات المتخصصة:
- اكسبريس أف أم،
3- الإذاعات الجمعياتية:
- ك أف أم،
- سيليوم أف أم،
- دريم أف أم،
- نفزاوة أف أم،
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
النوري اللجمي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟