Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط مضمون الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط مضمون الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بالقانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 38 مكرر منها،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار مضمون الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل المنصوص عليها بالفصل 38 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
الفصل 2 ـ تتضمن الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار الوثائق المتعلقة بمجمع المؤسسات الذي تنتمي إليه المؤسسة المراجعة المعمقة (جذاذة رئيسية) والوثائق المتعلقة بهذه الأخيرة (جذاذة محلية).
الفصل 3 ـ يجب أن تتضمن الجذاذة الرئيسية المعلومات التالية:
1. الهيكلة التنظيمية:
رسم بياني للهيكلة القانونية والرأسمالية لمجمع المؤسسات وكذلك التوزيع الجغرافي للمؤسسات القائمة بذاتها.
2. مجالات النشاط:
أ. المصادر الهامة لأرباح مجمع المؤسسات،
ب. وصف لسلسلة التموين المتعلقة بالخمسة منتجات أو خدمات الأساسية التي توفرها مؤسسات المجمع وكذلك كل منتوج أو خدمة أخرى يوفر أكثر من 5 % من رقم معاملات المجمع،
ج. قائمة ووصف للاتفاقات الهامة المتعلقة بإسداء الخدمات بين المؤسسات المنتمية للمجمع باستثناء الاتفاقات المتعلقة بخدمات البحث والتطوير. وتشمل هذه المعلومات وصف لقدرات المواقع الأساسية التي توفر الخدمات الهامة والسياسات المعتمدة في مادة أسعار التحويل لتوزيع أعباء الخدمات وضبط الأسعار المفوترة بعنوان الخدمات المسداة صلب المجمع (intra-groupe)،
د. وصف للتوزيع الجغرافي للأسواق الرئيسية التي يتم بها تسويق منتوجات وخدمات المجمع،
ه. تحليل وظيفي للمساهمات الأساسية لمختلف مؤسسات المجمع في خلق القيمة أي الوظائف الأساسية الممارسة والمخاطر الهامة المحتملة والأصول الهامة المستعملة،
و. وصف للعمليات الهامة لإعادة تنظيم المؤسسات وكذلك الاقتناءات والإحالات لعناصر الأصول التي تمت خلال السنة المالية.
3. الأصول غير المادية:
أ. وصف عام لاستراتيجية مجمع المؤسسات في مادة ملكية واستغلال الأصول غير المادية ويتضمن هذا الوصف خاصة تحديد موقع التجهيزات الرئيسية للبحث والتطوير وكذلك إدارة أنشطة البحث والتطوير،
ب. قائمة الأصول غير المادية أو أصناف هذه الأصول الهامة لضبط أسعار التحويل وكذلك قائمة المؤسسات المالكة لها قانونا،
ج. قائمة الإتفاقات الهامة المبرمة بين المؤسسات المرتبطة بعلاقة تبعية أو مراقبة (entreprises liées) والمتعلقة بالأصول غير المادية بما في ذلك الاتفاقات المتعلقة بتوزيع التكاليف والاتفاقات الهامة المتعلقة بخدمات البحث والاتفاقات المتعلقة بحقوق الاستغلال،
د. وصف عام للتحويلات الهامة لحصص الأصول غير المادية بين المؤسسات المرتبطة بعلاقة تبعية أو مراقبة مع ذكر البلدان والمكافآت المتعلقة بها.
4. أنشطة التمويل بين مؤسسات المجمع:
أ. وصف عام لطريقة تمويل المجمع بما في ذلك وصف إتفاقات التمويل الهامة المبرمة مع الممولين المستقلين عن المجمع،
ب. البيانات المتعلقة بكل مؤسسات المجمع التي تقوم بمهام مركزية لتمويل المجمع بما في ذلك بيان البلدان المكونة بها تلك المؤسسات ومقرات إدارتها الفعلية،
ج. وصف عام لسياسات مجمع المؤسسات في مادة أسعار التحويل المتعلقة بإتفاقات التمويل بين المؤسسات التي ترتبط بعلاقة تبعية أو مراقبة.
5. الوضعية المالية والجبائية:
أ. القوائم المالية المجمعة السنوية لمجمع المؤسسات بعنوان السنة المالية المعنية إذا تم إعدادها لأغراض تتعلق بالإفصاح المالي أو اقتضاها القانون أو تتعلق بالتصرف الداخلي
أو لأغراض جبائية أو غيرها،
ب. قائمة ووصف للإتفاقات المسبقة في مادة أسعار التحويل أحادية الجانب المبرمة من قبل المجمع والمقررات الأخرى للسلط المتعلقة بتوزيع الأرباح بين الدول.
الفصل 4 ـ يجب أن تتضمن الجذاذة المحلية المعلومات التالية:
1. المؤسسة المحلية:
أ. وصف لهيكل التصرف والهيكل التنظيمي للمؤسسة،
ب. وصف دقيق للأنشطة المنجزة ولاستراتيجية المؤسسة المعتمدة مع ذكر خاصة إذا كانت المؤسسة معنية بعمليات إعادة تنظيم المؤسسات أو بعمليات تحويل أصول غير مادية خلال السنة المالية أو السنة المالية السابقة أو كانت مشمولة بعمليات من تلك الأصناف مع توضيح جوانب العمليات التي شملت المؤسسة،
ج. أهم المنافسين.
2. المعاملات المراقبة:
أ. وصف للمعاملات صلب المجمع مع مؤسسات ترتبط بعلاقة تبعية أو مراقبة والشروط التي أنجزت على أساسها ويشمل هذا الوصف خاصة الاقتناءات المتعلقة بخدمات التصنيع والأملاك وإسداء الخدمات والقروض والضمانات المالية وضمانات حسن التنفيذ والتفويت في حقوق الاستغلال المتعلقة بعناصر غير مادية،
ب. مبالغ الدفوعات والمقابيض صلب المجمع لكل صنف من المعاملات شملت المؤسسة وكذلك الدفوعات والمقابيض موزعة حسب كل ولاية جبائية (دولة أو إقليم) للمؤسسة الأجنبية التي قامت بعملية الدفع أو القابضة،
ج. البيانات المتعلقة بالمؤسسات التي ترتبط بعلاقة تبعية
أو مراقبة المشمولة بكل صنف من العمليات صلب المجمع وبالعلاقات التي تربطها مع المؤسسة محل المراجعة،
د. نسخة من كل الاتفاقات صلب المجمع الهامة والمبرمة من قبل المؤسسة مع المؤسسات التي ترتبط بها بعلاقة تبعية
أو مراقبة،
ه. تحليل مقارن وتحليل وظيفي مفصلان للمؤسسة محل المراجعة وللمؤسسات التي ترتبط بعلاقة تبعية أو مراقبة بالنسبة لكل صنف من العمليات صلب المجمع بما في ذلك تحليل التغييرات الحاصلة إن وجدت بالمقارنة مع السنوات المالية السابقة،
و. بيان طريقة تحديد أسعار التحويل الملائمة بالنسبة لكل عملية من العمليات ومبررات اختيارها،
ز. بيان المؤسسة التي ترتبط بعلاقة تبعية أو مراقبة التي أختيرت كطرف للإختبار عند الاقتضاء مع توضيح مبررات هذا الإختيار،
ح. ملخص للفرضيات الهامة التي طرحت لتطبيق طريقة ضبط أسعار التحويل المعتمدة،
ط. توضيح عند الاقتضاء مبررات اعتماد تحليل طرق أسعار التحويل المعتمدة بعنوان عدة سنوات،
ي. قائمة ووصف للمعاملات المماثلة بسوق حرة وللمؤشرات المالية المتعلقة بمؤسسات مستقلة اعتمدت في إطار تحليل أسعار التحويل مع وصف الطريقة المعتمدة للبحث على معطيات مماثلة وذكر مصادر هذه المعطيات،
ك. وصف للتعديلات التي تم إجراؤها إن وجدت مع بيان إن كانت هذه التعديلات قد أدخلت على نتائج الطرف الاختبار وعلى المعاملات المماثلة بسوق حرة أو على كليهما،
ل. وصف للمبررات التي على أساسها أعتبرت أسعار التحويل المضبوطة حسب طريقة أسعار التحويل المعتمدة مطابقة لمبدإ المنافسة التامة،
م. ملخص للفرضيات المالية المستعملة لتطبيق طريقة ضبط أسعار التحويل،
ن. نسخة من الاتفاقات المتعلقة بضبط أسعار التحويل أحادية الجانب أو الثنائية أو متعددة الأطراف المتوفرة وكذلك المقررات الصادرة عن السلط التي لا تكون تونس طرفا فيها والمرتبطة بالعلاقات صلب المجمع آنفة الذكر.
3. البيانات المالية:
أ. القوائم المالية السنوية للمؤسسة بعنوان السنة المالية المعنية،
ب. البيانات اللازمة لفهم روابط المعطيات المالية المستعملة لتطبيق طريقة ضبط أسعار التحويل المعتمدة على القوائم المالية السنوية،
ج. جداول ملخصة للمعطيات المالية المتعلقة بالوضعيات المماثلة المستعملة في إطار التحليل ومصادر هذه المعطيات.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟